[ 114 ] إذا ثبت ذلك، فالاستدلال بالآية من وجهين: الاول: أن نقول: ثبت وجوب هذه الصلوات، وثبت وجوب قضاء الفوائت في كل وقت ما لم يتضيق الحاضرة، ولا ترجيح في الوجوب، فوجب الاشتراك، الوجه الثاني: لو لم تجب الحاضرة في أول وقتها لزم أحد الامرين: إما التخصيص أو النسخ، و القسمان باطلان، أما الملازمة فلان صورة النزاع إما أن تكون مرادة وقت الخطاب وإما أن لا تكون، ويلزم من الاول النسخ ومن الثاني التخصيص، وأما بطلان كل واحد من القسمين أما أولا: فلانا سنبطل ما يدعي الخصم كونه حجة له، فيكون كل واحد من النسخ والتخصيص على تقدير بطلان حجته منفيا بالاجماع. وأما ثانيا: فلان مستند الخصم خبر الواحد وبمثله لا ينسخ القرآن ولا يخصص، مع أنا سنبطل دلالة ذلك الخبر على موضع النزاع. فإن قيل: لا نسلم أن الحكم المذكور متناول للامة. قوله " اتفاق أهل التفسير على ذلك " قلنا: أولا نمنع ذلك، غايته أن يوجد في كتاب أو عشرة فمن أين ان الباقين قائلون بذلك؟ سلمنا أن كل مصنف منهم قال ذلك فمن أين أن إطباق المصنفين منهم حجة؟. قوله في الوجه الثاني " فعله النبي صلى الله عليه وآله واجبا فيجب التأسي به " قلنا: أولا نمنع وجوب التأسي وإن علم الوجه الذي أوقعه عليه فما الدليل على وجوب ذلك؟ سلمنا لكن النبي صلى الله عليه وآله لا يتقدر في حقه فوات الفرائض لا عمدا ولا سهوا، فيكون وجوب الاتيان بالحاضرة في حقه لخلوه من قضاء الفوائت فلا يتناول من يلزمه قضاء الفوائت. وأما الاحتجاج بقوله صلى الله عليه وآله: " صلوا كما رأيتموني أصلي " كما يحتمل من وجوب المماثلة في الكيفية، يحتمل وجوب المماثلة في وجوب الصلاة حسب، كما إذا قلت لانسان: " افعل كما أفعل " اي كما أنني فاعل. أو ________________________________________