[ 106 ] خلافه، فان الحيض عذر يمتد معه الوقت كما في حق النائم والمغمى عليه. الثالث: أنه معارض بروايات، منها رواية أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام في الحائض إن طهرت قبل مغيب الشمس صلت الظهر والعصر (13). وعن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (14). وعن داوود عن أبي جعفر عليه السلام مثله لفظا بلفظ (15). ولا يمكن أن يحمل قوله قبل أن تغيب الشمس على ما قبل الاربعة الاقدام، ولا على الاستحباب، لان ذلك إنما يكون مع تساوي الرواة، وأما مع تفاوتهم في الجرح والتعديل فلا، لكن الاخبار التي رويناها مسندة عن الثقات الذين عددناهم. وأما الاخبار التي رواها عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام و دلالتها على امتداد الوقت إلى القامة و القامتين وإلى ثلثي القامة، فمعارض بروايات: منها خبر زرارة قال: إذا صار مثلك فصل الظهر (16). وظل مثله سبعة أقدام. ورواية عبيد بن زرارة لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب ________________________________________ (13) علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر. التهذيب 1 / 390 و الاستبصار 1 / 143 والوسائل 2 / 599. (14) علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر، وان طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء. التهذيب 1 / 390 والاستبصار 1 / 143. (15) علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن ثعلبة عن معمر بن يحي، عن داود الزجاجي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإن طهرت من آخر الليل صلت المغرب والعشاء الآخرة. الاستبصار 1 / 143 والوسائل 2 / 600 والتهذيب 1 / 390 و ملاذ الاخيار 2 / 132 وفي الاخيرين: " في الليل " مكان " من آخر الليل ". (16) التهذيب 2 / 22 والاستبصار 1 / 248. ________________________________________