وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 107 ] الشمس (17). ووجه الجمع أن نقول: لك تأخير الفريضة وتقديم النافلة إلى هذه الغاية وهي القدمان والذراع وثلثا القامة فعند ذلك يتعين وقت الفريضة. يدل على هذا التأويل ما رواه ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتدري لم جعل الذراع و الذراعان؟ قلت: لم؟ قال: لمكان الفريضة. لك أن تنتفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ الفئ ذراعا، فإذا بلغ ذراعا بدأت الفريضة وتركت النافلة. قال ابن مسكان: أخبرني بالذراع والذراعين من لا أحصيهم (18). ولو كان الذراع آخر وقتها لما جعل البدأة بالفريضة بعد استكمال الوقت ذراعا. وأما خبر إبراهيم الكرخي فوجه ضعفه تضمنه ما أجمعنا على خلافه، وهو أن أول وقت العصر بعد مضي أربعة أقدام، وقد أجمعنا على وقت العصر عند الفراغ من فريضة الظهر، وقد جاء عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين (19). وعن العبد الصالح مثله (20) من طرق. ويعارضه أيضا ما تلوتم وتلوناه من الاخبار الكثيرة عن الثقات أن وقت العصر بعد مضي قامة من الفئ والقامة ذراع، والذراع قدمان، بدليل الاحاديث المبينة لهذا التفسير (21). و بتقدير أن يكون الحديث متضمنا ما أجمعت الطائفة على خلافه يكون غير وارد عن الائمة عليهم السلام. وإلا لكانت فتياهم على خلاف الاجماع. ________________________________________ (17) التهذيب 2 / 256 والاستبصار 1 / 260. (18) الكافي 3 / 288 والتهذيب 2 / 20 والاستبصار 1 / 250 والوسائل 3 / 106. وفي التهذيب والاستبصار بعد تمام الخبر: قال ابن مسكان: وحدثني بالذراع والذراعين سليمان بن خالد، وأبو بصير المرادي، وحسين صاحب القلانس، وابن أبي يعفور، ومن لا أحصيه منهم. (19) التهذيب 2 / 244 والاستبصار 1 / 246 والوسائل 3 / 93. (20) التهذيب 2 / 244 والاستبصار 1 / 246 والوسائل 3 / 93 باب أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر، وفيه روايات كثيرة عن الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام. (21) راجع الوسائل 3 / 102 باب وقت الفضيلة للظهر والعصر ونافلتهما. ________________________________________