وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 105 ] قلنا: فلنخرج القدر المجمع عليه، وهو ما بينه داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام من اشتراك الوقتين إلى أن يبقى لغروب الشمس مقدار أداء العصر (11). فان قلت: إن ساغ التأويل فلنا أن نحمل الغاية على صلاة العصر. قلت: ما ذكرته أرجح، لان ظاهر الآية قاض بأن الصلاة التي وجبت عند الاداء هي التي ضربت لها الغاية، فإذا خرج منها قدر متفق عليه كان أقرب إلى ظاهرها. قوله: لا نسلم بطلان عدم الاجزاء مع تحقق الوجوب. قلنا: قد بينا في اصول الفقه أن الاتيان بالواجب يقتضي الاجزاء ونزيده بيانا أن العهدة لو كانت مشتغلة بعد الاتيان بالواجب لكان إما بذلك الواجب أو بغيره، ويلزم من الاول تحصيل الحاصل، ومن الثاني عدم الاتيان بالواجب. وأما المثال فغير ما نحن فيه، لانا لا نعني بامتداد الوقت سقوط العقاب بالتفريط السابق، بل الخروج عن العهدة بإيقاع الواجب، وفي مسألة الحج كذلك، فانه خرج عن عهدة الحج بإيقاعه في العام الثاني. وهذا هو الجواب عما فرض و يفرض من العبادات المضيقة التي لم يضرب لها وقت. والجواب: عن المعارضة، أما خبر ابن يونس، فالجواب عنه من وجوه: الاول في سنده، فان ابن يونس ضعيف عند أهل الحديث. ذكر الطوسي رحمه الله وهو الثقة في النقل - أنه واقفي (12). الثاني: أن تضمن ما أجمع الفقهاء على ________________________________________ (11) الوسائل 3 / 92 نقلا عن التهذيب 2 / 25 والاستبصار 1 / 261 وأورد المصنف معنى الحديث فراجع. (12) قال الشيخ الطوسي في رجاله في أصحاب الامام الكاظم عليه السلام: الفضل بن يونس الكاتب أصله كوفي تحول إلى بغداد مولى واقفي. مجمع الرجال للقهپائي 5 / 34 والنجاشي وثقه في رجاله ص 309. ________________________________________