وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 104 ] الثالث: رواية الكرخي عن أبي الحسن عليه السلام قلت: فلو أن رجلا صلى الظهر من بعد ما يمضي أربعة أقدام لكان عندك غير مؤدلها؟ فقال: إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم تقبل منه (9). وأما انتفاء الاجزاء، فلان عدم امتداد الوقت مع تحقق الاجزاء مما لا يجتمعان. والجواب: قوله: ما تريد بامتداد الوقت؟. قلنا: نعني به أن ما بين البداية والنهاية من الاوقات متساو في براءة العهدة بإيقاع الفعل بنية الاداء، وما فسره من العناية لا نرتضيه، لانا لا نتعرض للفورية كما هو مذهب المفيد، وعند ظهور هذه العناية يتضح بيان الحصر. قوله: الدلوك هو الزوال والغروب أيضا. قلنا: الظاهر أن المراد به ها هنا الزوال بالنقل عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، وروى ذلك عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (10)، ويدل عليه من حيث النظر أن نقول: لما كان الدلوك هو الغروب والزوال وجب جعله حقيقة في القدر المشترك بينهما وهو الزوال المطلق، وذلك حاصل في الزوال عن وسط السماء. قوله: الغسق هو انتصاف الليل كما أنه الغروب. قلنا: حق لكن أي الأمرين كان مرادا حصل المبتغي وهو إمتداد وجوب الصلاة من الزوال إلى الليل، وذلك كاف في تحقق وجوبها قبل الغروب. قوله: لا نسلم أن الغاية واحدة. قلنا: الظاهر أنه كذلك. قوله: الاجماع منعقد على عدم امتداد وجود الظهر أداء إلى الغروب. ________________________________________ (9) التهذيب 2 / 26 والاستبصار 1 / 258 وفيهما وفي الوسائل 3 / 109: " أكان " بدل " لكان ". (10) رواه الشيخ في التهذيب 1 / 25 والاستبصار 1 / 261 وراجع الوسائل 3 / 115. ________________________________________