وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 103 ] الثاني: ما رواه الفضيل وزرارة وبكير ومحمد بن مسلم قالوا: قال أبو جعفر عليه السلام وأبو عبد الله عليه السلام: وقت الظهر بعد الزوال قدمان (4). وما روي من طرق أن جبرئيل عليه السلام أمره أن يصلي الظهر حين زالت الشمس، وفي اليوم الثاني حين زاد الظل قامة، ثم قال: ما بينهما وقت (5). الثالث: ما رواه الكرخي عن أبي الحسن عليه السلام في الظهر متى يخرج وقتها؟ قال: من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام (6). وأما المعقول فنقول: لو امتد الوقت للمختار لكان إما مع جواز التأخير أو مع تحقق الاجزاء، و القسمان باطلان، أما الملازمة فظاهرة، وأما بطلان الاول فبؤجوه: الاول قوله تعالى: * (والذين هم عن صلاتهم ساهون) * قال: ما تركوها جملة ولكن أخروها عن أول أوقاتها (7). الثاني: رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: وليس لاحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في علة (8). ________________________________________ (4) الفقيه 1 / 216 والتهذيب 2 / 255 والاستبصار 1 / 248 وتمام الخبر كما في التهذيب والاستبصار: ووقت العصر بعد ذلك قدمان وهذا أول وقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر. الوسائل 3 / 103. (5) روى حديث جبرئيل عليه السلام في الوسائل 1 / 100 عن الكافي وفي 1 / 115 عن التهذيب 2 / 253 والاستبصار 1 / 257 وله خمسة طرق. (6) التهذيب 2 / 26 والاستبصار 1 / 258 والوسائل 3 / 109 والحديث طويل. (7) لم أجده بلفظه وفي تفسير علي بن إبراهيم القمي ص 740: في قول الله تعالى: * (فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون) * قال: تأخير الصلاة عن أول وقتها لغير عذر. ومثله روايات اخر أورده في الوسائل باب وجوب المحافظة على الصلوات في أوقاتها. وراجع جامع البيان للطبري 30 / 200 ففيها روايات كثيرة بهذا المضمون. (8) في الكافي 3 / 274 والتهذيب 1 / 40 والاستبصار 1 / 244 والوسائل 3 / 89 علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله، وليس لاحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر من غير علة. ________________________________________