وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 102 ] عرف. فإن قيل: ما الذي تريد بامتداد الوقت؟ فإن قلت: نعني به أن ما بين الغايتين من الاوقات متساو في جواز الاتيان بالصلاة للمختار. قلت: فحينئذ لا نسلم الحصر على هذا التقدير، وهذا لان عدم الإمتداد على هذا التفسير قد يكون مع براءة الذمة وامتداد الوجوب كما نقول في الحج وسائر العبادات التي لم يضرب لها وقت. سلمنا الحصر، لكن لا نسلم بطلان القسمين. والاستدلال بالآية غير لازم لان الدلوك مشترك بين الغروب والزوال، وكذلك الغسق مشترك بين الغروب وأنتصاف الليل وإذا كان محتملا وجب التوقف بما عرف. سلمنا أن المراد بالدلوك الزوال، لكن لا نسلم أن الغاية لصلاة واحدة، ولم لا يكون لصلاتين؟ وظاهر أنه كذلك وإلا لم يبق للعصر وقت يختص به، وعلى هذا لا يكون وجوب الصلاة الاولى هو القدر الذي له الغاية والبداية. يحققه انعقاد الاجماع على عدم امتداد وقت الظهر أداء إلى الغروب. سلمنا أن وجوب الاول ممتد ولكن لا نسلم بطلان عدم الاجزاء مع تحقق الوجوب، فأن الصلاة مع الشك في الحدث واجبة مع أن العهدة لا تخلص بها مع الذكر، والحج الذي حصل إفساده بالوطء يجب المضي فيه مع عدم الاجزاء. سلمنا أن ما ذكرته يدل على صورة النزاع، لكن معنا ما يعارضه، وبيانه بالمنقول والمعقول. أما المنقول فوجوه: الاول: رواية الفضل بن يونس عن أبي الحسن عليه السلام في الحائض إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام. قال: لا تصلي إلا العصر، لان وقت الظهر دخل وهي في الدم، وخرج عنها الوقت وهي في الدم (3). ________________________________________ (3) الكافي 3 / 102 والتهذيب 1 / 389 والاستبصار 1 / 142 والوسائل 2 / 598 و للخبر صدر وذيل فراجع. ________________________________________