وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 101 ] المسألة الخامسة في المواقيت وقت الظهر ممتد للمختار من زوال الشمس إلى قبل غروبها بمقدار أداء العصر. والحجة أن نقول: لو لم يمتد وقتها للمختار لزم إما عدم تحقق الوجوب أو عدم الاجزاء، و القسمان باطلان. بيان الملازمة هو أن الوجوب إما أن يكون متحققا بعد مضي أربعة أقدام أو لا، فإن لم يكن، لزم القسم الاول، وإن كان، فإما أن تبرأ مع الاتيان به العهدة أو لا تبرأ، فأن برأت لزم امتداد الوقت، إذ لا نعني به إلا مجموع الامرين، وإن لم تبرأ لزم عدم الاجزاء، لانا لا نعني بعدم الاجزاء إلا ذاك، فثبت أنه لو لم يمتد لزم إما عدم تحقق الوجوب أو عدم الاجزاء، و القسمان باطلان. أما الاول فبقوله تعالى: * (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) * (1). و الغسق: الظلمة بالنقل عن أئمة اللغة أو انتصاف الليل بما روي في بعض الاحاديث (2). و المنبسط من الدلوك إلى الغسق إما الفعل أو الوجوب، والاول باطل، فتعين الثاني. وأما بطلان الثاني فلان تحقق الوجوب مع عدم الاجزاء مما لا يجتمعان لما ________________________________________ (1) سورة الاسراء: 78. (2) في الفقيه: روى بكر بن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأله عن وقت المغرب فقال: ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه لابراهيم عليه السلام: * (فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربى) * [ سورة الانعام: 76 ] فهذا أول الوقت، وآخر ذلك غيبوبة الشفق فأول وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة وآخر وقتها إلى غسق الليل يعني نصف الليل. الفقيه 1 / 219، التهذيب 2 / 88 والاستبصار 1 / 264 والوسائل 3 / 127 وفي الثلاثة: " أول " بدون الفاء وليست في الاستبصار كلمة " يعني ". أقول: ويظهر من الوسائل 3 / 127 وتعليق الفقيه 1 / 219 أن كلمة " يعني " لم تكن في نسختهما من التهذيب والاستبصار فراجع. ________________________________________