وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 100 ] إلا مع وجوب ما هو وصلة إليه. لا يقال: إطلاق الوجوب يقتضي تحققه في الحال، فإطلاقه على المشروط قبل حصول شرطه مجاز. قلنا (15): هو وإن كان مجازا لغة، لكنه مستعمل شرعا استعمالا عاما، لان التصانيف مملوءة أن الطهارة من البول واجبة، وكذا من الغائط والريح، وكذا غسل الثياب من النجاسة واجبة وغسل الاواني، فيطلق عليها (16) الوجوب إما بحسب إرادة الاستعمال أو بحسب إرادة الدخول في الصلاة، فصار ذلك حقيقة عرفية، فإخراج غسل الجنابة من ذلك كله تحكم بارد. فإن: قيل ذلك مجاز: قلنا: الاصل عدم التجوز. فإن قال: والاصل عدم الاشتراك. قلنا: فتجعل حقيقة في القدر المشترك، وهو الوجوب المطلق الذي يصدق مع الحالي والاستقبالي، دفعا للاشتراك والمجاز. * * * ________________________________________ (15) كذا. (16) عليه خ ل. ________________________________________