[ 103 ] ولان زنجيا مات في بئر فأمر ابن عباس ينزحها، ولما رويناه عن الصادق عليه السلام (من ايجاب نزح سبعين إذا مات في البئر) (1) وإذا غسل المسلم طهر، أما الكافر فلا يطهر، لان طهارة المسلم مستفاد بالشرع فيبقى الكافر نجسا بالاصل. السادس: ما يموت فيه الوزغ، والعقرب، يكره، وهو اختيار (الشيخ ره) في المبسوط وقال في النهاية: لا بأس بما لا نفس له سائلة الا العقرب والوزغ. وقال ابن بابويه في المقنع: إذا وقعت العضاية في اللبن حرم. لنا انه حيوان لا نفس له فلا ينجس ولا ينجس. اما رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام (عن العضاية تقع في اللبن قال: يحرم اللبن) (2) فالوجه الكراهية، وقد قيل: ان فيها سما فالمنع للتوقي. السابع: لو ضرب صيد محلل فوقع في الماء فمات، فان كان الجرح قاتلا فالماء على الطهارة، والصيد على الحل، وان لم يكن قاتلا واحتمل أن يكون موته بالماء والجرح فالصيد على الحظر، لعدم تيقن السبب المبيح، وفي تنجيس الماء تردد، أحوطه التنجيس. مسألة: لو نجس أحد الانائين ولم تيعين اجتنب ماؤهما، وكذا قال في المبسوط. وقال في النهاية: وجب اهراق جميعه والتيمم، وبمثله قال أبو جعفر بن بابويه في كتابه، والمفيد في المقنعة. وقال علم الهدى (ره) في المصباح: أراقهما وعدل إلى غيرهما، فان لم يجد تيمم، وما ذكره في المبسوط أشبه، أما المنع من استعمالهما فمتفق عليه، ولان يقين الطهارة في كل واحد منهما معارض بيقين النجاسة ولا رجحان، فيتحقق المنع، ولعل الشيخ استند في النهاية إلى رواية سماعة وعمار ابن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل معه اناء ان وقع في أحدهما نجاسة لا يدري ________________________________________ 1) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 21 ح 2 ص 141. 2) الوسائل ج 16 ابواب الاطعمة المحرمة باب 46 ح 2 ص 466. ________________________________________