[ 102 ] انه قذر) (1) ولانه ماء ثبتت طهارته وشك في نجاسته فيبقى على الطهارة. [ فروع ] الاول: ما يعيش في الماء وان كان مما لانفس له سائلة لا ينجس الماء بموته، كالسمك، والضفدع، والسرطان، وان كان له نفس سائلة كالتمساح، فانه ينجس بموته، وقال (الشيخ) في الخلاف: إذا مات في الماء القليل ضفدع أو ما لا يؤكل لحمه مما يعيش في الماء لا ينجس الماء وأطلق. لنا انه حيوان له نفس سائلة وكان موته منجسا ولا حجة لهم في قوله عليه السلام في البحر: (هو الطهور مائه، الحل ميتته) (2) لان التحليل مختص بالسموك وسيأتي تحريره. الثاني: في ما لا نفس له إذا وقع في الماء القليل فغير أحد أوصافه لم تزل طهوريته ما لم يسلبه الاطلاق، فان سلبه بقي على طهارته وزالت الطهورية. الثالث: ما تولد من الطاهرات طاهر، وما تولد من النجاسات كدود الحش وصراصره، ففي نجاسته تردد، وجه النجاسة انها كاينة عن النجاسة فتبقى على النجاسة، ووجه الطهارة الاحاديث الدالة على الطهارة ما مات فيه حيوان لا نفس له من غير تفصيل، وترك التفصيل دليل ارادة الاطلاق، ولان تولده في النجاسة معلوم، أما منها فغير معلوم، فلا يحكم بنجاسة، وان لاقى النجاسة إذا خلا من عين النجاسة. ومثله السبع إذا أكل الجيف وكان فمه خاليا من عين النجاسة. الرابع: إذا انقطع حيوان الماء فيه لم ينجسه إذا لم يكن ذا نفس سائلة، وينجسه ان كان له نفس إذا كان الماء قليلا. الخامس: اتفق الاصحاب على نجاسة الادمي بالموت، لان له نفسا سائلة، ________________________________________ 1) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 1 ح 5 ص 100. 2) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 3. ________________________________________