[ 99 ] أن ترى في منقاره دما) (1). الفرع الرابع: إذا أكلت (الهرة) ميتا ثم شربت لم ينجس الماء وان قل، سواء غابت أو لم تغب ذكره الشيخ في المبسوط، لعموم الاحاديث المبيحة لسؤر الهرة، منها رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في كتاب علي عليه السلام (ان الهرة سبع ولا بأس بسؤره، واني لاستحي من الله ان ادع طعاما لان الهرة أكل منه) (2). الفرع الخامس: قال في المبسوط يكره سؤر (الحائض) وأطلق. وكذا قال: علم الهدى رضي الله عنه في المصباح، وكره سؤر المتهمة لا المأمونة، ويريد (بالمأمونة) المستحفظة من الدم و (بالمتهمة) ضدها. وما في النهاية أولى مصيرا إلى الخبر المقيد بالتهمة، رواه العيس بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام (في سؤر الحايض، قال: يتوضأ منه، ومن سؤر الجنب: إذا كانت مأمونة) (3) ورواه على بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام (عن الرجل يتوضأ بفضل وضوء الحايض، قال: إذا كانت مأمونة فلا بأس) ولان مع عدم التحفظ يتطرق ظن النجاسة، ومع ظن النجاسة يكره الاستعمال استظهارا للعبادة. الفرع السادس: قال بعض الاصحاب: لعاب (المسوخ) نجس كالدب، والقرد، والثعلب، والارنب، والفيل، وقال الشيخ: المسوخ نجسة. والوجه الكراهية دفعا لشبهة الاختلاف، ويدل على الطهارة خبر الفضل، ولان الطهارة هي مقتضي الاصل فيحكم بها مع عدم الدلالة على التنجس، والسؤر يبنى على اللعاب. الفرع السابع: قال في المبسوط: يكره سؤر (الدجاج) على كل حال، ________________________________________ 1) الوسائل ج 1 ابواب الاسئار باب 4 ح 2 ص 166. 2) الوسائل ج 1 ابواب الاسئار باب 2 ح 2 ص 164. 3) الوسائل ج 1 ابواب الاسئار باب 7 ح 1 ص 168. 4) الوسائل ج 1 ابواب الاسئار باب 8 ح 5 ص 170. ________________________________________