وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 100 ] وهو حسن ان قصد المهملة، لانها لا تنفك من الاغتذاء بالنجاسة. الفرع الثامن: سؤر (الحشار) طاهر، وهو قول الجماعة والمستند الاحاديث السابقة، والتمسك بمقتضى الاصل. الفرع التاسع: لا بأس بسؤر (الفأرة) و (الحية) وكذا لو وقعتا في الماء وخرجتا، وقال في النهاية: الافضل ترك استعماله. لنا رواية اسحق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (ان أبا جعفر عليه السلام كان يقول: لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت في الاناء، أن يشرب منه ويتوضأ) (1). الفرع العاشر: قال في النهاية: لا يجوز استعمال ما وقع فيه الوزغ وان خرج حيا، وكذا قال ابن بابويه في كتابه: والوجه الكراهية تمسكا بالاصل. ولانه ليس بنجس العين، ولما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: (سألته عن العظاة، والحية، والوزغ، يقع في الماء فلا تموت أيتوضأ منه للصلاة؟ قال لا بأس به) (2) الفرع الحادي عشر: لا بأس أن يستعمل الرجل فضل وضوء المرأة إذا لم يلاق نجاسة عينية، وكذا الرجل، لما بيناه من بقائه على التطهر، ولما روته ميمونة قالت: (اغتسلت من جفنة ففضلت منها فضلة، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله اني اغتسلت منه، فقال: الماء ليس عليه جنابة) (3) وقال ابن حنبل: يكره إذا حلت به المرأة، لما روى الحكم بن عمرو (ان النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة) (4) ________________________________________ 1) الوسائل ج 1 ابواب الاسئار باب 9 ح 2 ص 171. 2) الوسائل ج 1 ابواب الاسئار باب 9 ح 1 ص 171. 3) رواه البيهقي في السنن ج 1 ص 188 ومسلم والبخاري في ابواب الطهارة من صحيحها بغير هذه العبارة. 4) سنن ابن ماجة ج 1 كتاب الطهارة ص 132. ________________________________________