[ 93 ] مسألة: أما (الاسئار) كلها طاهرة عدا الكلب، والخنزير، والكافر، والسئور (مهموزا) بقية المشروب، وما ذكرناه اختيار (الشيخ ره) في النهاية و (علم الهدى) في المصباح وأما الشيخ في الاستبصار والتهذيب إلى المنع من سؤر ما لا يؤكل لحمه، وقال في المبسوط (الادمي) طاهر عدا الكافر، والطير، والبهايم الوحشية، كلها طاهرة، عدا الكلب والخنزير، والتي لا يؤكل من الانسية كلها نجسة، عدا ما لا يمكن التحرز منه كالفأرة، والحية، والهرة وغير ذلك. لنا ما رواه الجمهور، عن جابر، ان النبي صلى الله عليه وآله (سئل أيتوضأ بما أفضلته الخمر؟ فقال نعم، وبما أفضلته السباع كلها) (1) وما رووه عن زيد بن أسلم، ان النبي صلى عليه وآله (سئل عن الحياض تنق بها السباع، والدواب، فقال: لها ما حملت في بطونها، وما بقي فهو لنا شراب وطهور) (2) ووجه الدلالة عدم الفرق في الجواب بين قليله وكثيره، ومن طريق الخاصة ما رواه أبو العباس الفضل قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الشاة، والبقرة، والحمار، والابل، والبغل، والوحش، والهرة، والسباع، فلم أترك شيئا الا سألته عنه، فقال: لا بأس، حتى انتهيت إلى الكلب، فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء) (3) وعن معاوية بن شريح قال: (سأل عذافر، أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن سؤر السنور، والشاة، والبقرة، والبغل، والحمار، والفرس، والسبع، أيشرب منه ويتوضأ؟ فقال: نعم، قلت: الكلب؟ قال لا، قلت: أليس هو سبع؟ قال: لا والله انه رجس لا والله انه رجس) (4) وأما سؤر الطيور فطاهر، الا ما كان على منقاره نجاسة دما أو ________________________________________ 1) التاج ج 1 كتاب الطهارة ص 83. 2) سنن ابن ماجة ج 1 كتاب الطهارة ص 173 (مع تفاوت). 3) الوسائل ج 1 ابواب الاسئار باب 1 ح 4 ص 163. 4) الوسائل ج 1 ابواب الاسئار باب 1 ح 6 ص 163. ________________________________________