وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 92 ] مسألة: ولا يغتسل بغسالة الحمام الا أن يعلم خلوها من النجاسة، قال أبو جعفر بن بابويه في كتابه: ولا يجوز التطهير بغسالة الحمام. وقال في النهاية: وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها على حال، لنا ما روي عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: (ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام، فأنه يسيل ما يغتسل به الجنب، وولد الزنا، والناصب لنا أهل البيت عليهم السلام) (1) ولانه ماء مجتمع من مياه مخبثة فيبقى على نجاسته، لما بيناه فيما سلف وقوله: " الا أن يعلم خلوها من النجاسة " لان الحديث المانع من استعماله علل المنع، (باجتماعه من النجاسة) فينتفي التنجيس عند انتفاء السبب، ولان الاصل في الماء الطهارة فلا يقضي بالنجاسة الا مع اليقين بوجود المقتضي. ويؤيد ذلك ما ذكره ابن بابويه في كتابه، عن أبي الحسن عليه السلام عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب، قال: لا بأس) (2) وهذه رواها أبو يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام وهي وان كانت مرسلة الا ان الاصل يؤيدها، وبعض المتأخرين قال: وغسالة الحمام، وهو المستنقع لا يجوز استعمالها على حال، وقال: هذا (اجماع) وقد وردت به أخبار معتمدة قد أجمع عليها، ودليل الاحتياط يقتضيها. ونقل لفظ النهاية وهو خلاف الرواية وخلاف ما ذكره ابن بابويه (ره)، ولم نقف على رواية بهذا الحكم سوى تلك الرواية، ورواية مرسلة ذكرها الكليني (ره) قال بعض أصحابنا عن ابن جمهور وهذه مرسلة، وابن جمهور ضعيف جدا، ذكر ذلك: (النجاشي) في كتاب الرجال فأين الاجماع وأين الاخبار المعتمدة ونحن نطالبه بما ادعاه وأفرط في دعواه. ________________________________________ 1) الوسائل ج 1 ابواب الماء المضاف باب 11 ح 1 ص 158. 2) الوسائل ج 1 باب الماء المضاف باب 9 ح 9 ص 154. ________________________________________