وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 91 ] غير ان النظر يؤيد ما تضمناه من المنع مما يزال به النجاسة. وأما طهارة ماء الاستنجاء فهو مذهب الشيخين، وقال علم الهدى (ره) في المصباح: لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن، وكلامه صريح في العفو وليس بصريح في الطهارة، ويدل على الطهارة ما رواه الاحول عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: (أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به، فقال: لا بأس به) (1) وما رواه عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه في الماء الذي يستنجي به أينجس ذلك ثوبه؟ قال: لا) (2) ولان التفصي منه عسر، فشرع العفو رفعا للعسر، ويستوي فيه ما يغسل به القبل والدبر، لانه يطلق في كل منهما لفظ الاستنجاء. [ فرع ] وإذا أصاب الثوب أو الجسد مما يغسل به اناء الولوغ، قال في مسائل الخلاف: لا يغسل، سواء كان من الاولى، أو الثانية، وتردد في المبسوط في نجاسة الاولى. ويقوى عندي وجوب الغسل منهما، لانه ماء قليل لاقي النجاسة فيجب أن ينجس، إذا له (إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ) (3) فيجب أن ينجس ما دونه، لتحقق معنى الشرط، احتج (الشيخ) بأنه لو كان المنفصل نجسا لما طهر الاناء، لانه كان يلزم نجاسة البلة الباقية بعد المنفصل، ثم ينجس الماء الثاني بنجاسة البلة، وكذا ما بعده، والجواب ان ثبوت الطهارة بعد الثانية ثابت بالاجماع فلا يقدح ما ذكره، ولانه معفو عنه رفعا للحرج، ووافق على أنه لا يرفع به حدث ________________________________________ 1) الوسائل ج 1 ابواب الماء المضاف باب 13 ح 1 ص 160. 2) الوسائل ج 1 ابواب الماء المضاف باب 13 ح 5 ص 161. 3) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 9 ح 5 و 6 ص 118. ________________________________________