وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 90 ] على ذلك لو اغتسل في كر فصاعدا، والا لمنع ولو اغتسل في البحر. الثالث: المستعمل في غسل الجنابة يجوز ازالة النجاسة به، لانه ماء مطلق طاهر فجاز ازالة النجاسة به، لقوله عليه السلام " ثم اغسليه بالماء " (1) وقول الصادق عليه السلام: " في البول يصيب الجسد، قال يصب عليه الماء مرتين " (2) الرابع: ما يستعمل في الاغسال المندوبة أو غسل الثوب الطاهر باق على تطهيره، لان الاستعمال لم يسلبه الاطلاق فيجب بقاؤه على التطهير للاية، ولقوله عليه السلام " الماء طهور " (3) مسألة: وفيما يزال به الخبث لم يتغير النجاسة قولان: أشبههما التنجيس عدا ماء الاستنجاء، اما نجاسته مع التغيير فباجماع الناس، ولما بيناه من أن غلبة النجاسة على الماء مقتضية لتنجيسه، وإذا لم يتغير فقد اختلف قول الشيخ (ره) فقال في المبسوط: هو نجس. وفي الناس من قال: لا ينجس إذا لم يغلب على أحد أوصافه وهو قوي، والاول أحوط، وجزم في مسائل الخلاف بنجاسة الاولى، وطهارة الغسلة الثانية، والقول بنجاستهما أولى، طهر محل النجاسة أو لم يطهر. لنا ماء قليل لاقى النجاسة فيجب أن ينجس، وما رواه العيص بن القاسم قال: " سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء، فقال ان كان من بول، أو قذر، فيغسل ما أصابه " (4) اما رفع الحدث به أو بغيره مما يزال النجاسة فلا، اجماعا، ولما رواه عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ به واشباهه) (5) وهاتان الروايتان فيهما ضعف، ________________________________________ 1 سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 113 الا انه رواه اقرصيه.. 2) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 1 ح 3 ص 1001. 3) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 1 ح 10 ص 101. 4) الوسائل ج 1 باب الماء المضاف باب 9 ح 14 ص 156. 5) الوسائل ج 1 ابواب الماء المضاف باب 9 ح 13 ص 155. ________________________________________