وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 89 ] صاعا للجنابة، ولا مدا للوضوء، وهو متفرق، كيف يصنع؟ قال: إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا فلينضحه خلفه، وكفا عن يمينه، وكفا عن شماله، فان خشي أملاء ماءا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات، ثم يمسح جسده بيده، فان ذلك يجزيه " (1) فان كان " الشيخ " أراد في النهاية هذا الحديث فهو غير دال على ما ذكره ويكون المطالبة متوجهة إلى الشيخ (ره) على تحقيق ما ذكره (ره)، اما الرواية فمعناها أن يبل جسده للغسل لا غير وان كان منافيا للمذهب في مراعات الترتيب، في الاجتزاء يمسح البدن، والرواية شاذة فلا تتشاغل بتفسيرها. فروع الاول: انما يحكم بطهارة ما يغتسل به إذا لم يكن على جسد المتطهر عين النجاسة اما لو لاقى نجاسة كان نجسا، ولم يجز استعماله، سواء كان استعمل في الوضوء أو الغسل. الثاني: إذا بلغ الماء المستعمل في الكبرى كرا فصاعدا لم يزل عنه المنع، وقطع " الشيخ " في المبسوط على زوال المنع، وتردد في الخلاف. لنا ان ثبوت المنع معلوم شرعا فيقف ارتفاعه على وجود الدلالة، وما يدعى من قول الائمة عليهم السلام " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " (2) لم نعرفه ولا نقلناه عنهم، ونحن نطالب المدعي نقل هذا اللفظ بالاسناد إليهم، اما قولهم عليهم السلام " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (3) فانه لا يتناول موضع النزاع، لان هذا الماء عندنا ليس بنجس، فلو بلغ كرا ثم وقعت فيه نجاسة، نعم " لم تنجسه " لا يرتفع ما كان فيه من المنع، ولا يلزم ________________________________________ 1) الوسائل ج 1 ابواب الماء المضاف باب 10 ح 1 ص 156. 2) المستدرك ج 1 في أحكام المياه ص 27. 3) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 9 ح 5 و 6 ص 118. ________________________________________