وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 88 ] سمة الماء المطلق فيكون مطهرا، أو لانه لو لم يكن مطهرا لزم جواز التيمم معه، لكنه باطل، لان التيمم مشروط بعدم الماء المطلق المقدور على استعماله، والاولى عندي تجنبه، والوجه التفصي من الاختلاف، والاخذ بالاحوط. قال " الشيخ " في النهاية: متى حصل الانسان عند غديرا وقليب فليدخل يده ويتوضأ منه، وان أراد الغسل وخشي ان نزل فساد الماء فليرش عن يمينه ويساره وأمامه، ثم ليأخذ كفا كفا يغتسل. به قيل: المراد به أن يرش الارض لتجتمع أجزائها فيمنع سرعة انحدار ما انفصل عن جسده إلى البئر. وقال الصهرشتي: يبل جسده ثم يغسل به ليتعجل الاغتسال قبل انحدار الماء المنفصل عن جسده إلى البئر. واعلم ان عبارة " الشيخ " لا تنطبق على الرش الا أن يجعل في نزل ضمير ماء الغسل، فيكون التقدير وخشي ان نزل ماء الغسل فساد الماء، والا بتقدير أن يكون في نزل ضمير المريد لا ينتظم المعنى، لانه ان أمكنه الرش لا مع النزول أمكنه الاغتسال من غير نزول. ويدل على أن مراده ما ذكرناه ما رواه أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي في جامعه عن عبد الكريم، عن محمد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سئل عن الجنب ينتهي إلى الماء القليل، والماء في وهدة، فان هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع؟ قال: ينضح بكف بين يديه، وكف عن خلفه، وكف عن يمينه، وكف عن شماله ويغتسل " (1) فرع وكل ذلك بناء على ان المنقول عن الائمة عليهم السلام ما ذكره (ره) في النهاية و " القدر " الذي نقلناه هو ما رواه علي بن جعفر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: " سألته عن الماء في ساقية أو منقطع، أيغتسل منه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يبلغ ________________________________________ 1) الوسائل ج 1 ابواب الماء المضاف باب 10 ح 2 ص 157. ________________________________________