وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 87 ] فانه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب، وولد الزنا، والناصب انا أهل البيت عليهم السلام " (1) ولانه ماء لا يقطع بجواز استعماله في الطهارة، فلا يتيقن معه رفع الحدث، فيكون الاصل بقاء الحدث. ويؤكده ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة " (2) ولا يقال: ان لم يجز استعمال الماء المغتسل به من الجنابة وشبهه في الطهارة، لم يجز استعمال ماء الوضوء، والا فما الفرق؟ لانا نقول مقتضى الاصل التسوية، لكن الفرق بالاحاديث المانعة من ماء غسل الجنابة دون ماء الوضوء، كما حصل الفرق بينهما في ايجاب النزح في البئر على قول كثير منا، ويمكن أن يقال: اما الحديث الاول ففي سنده ضعف، لان سعد رواه عن ابن فضال، أحمد بن هلال، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، وابن فضال فطحي، وابن هلال ضعيف جدا. وأما الاحاديث الباقية فغير صريحة بالمنع من استعماله، وقوله: " ماء لا يقطع بجواز استعماله " قلنا: لا نسلم، لان كل دليل دل على جواز استعمال ماء المطلق يتناول هذا الموضع. وأما النهي عن البول في الماء الدائم والاغتسال فيه، فغير دال على موضع النزاع، لجواز أن يتعلق النهي بالمنع تعبدا، لان الاغتسال يحدث منعا من الاستعمال على أنه يحتمل كراهة ذلك تنزيها عما تعافه النفس، وقد بينا في رواية الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام " ان ذلك يكره " (3). احتج من أجاز الطهارة به، بما رواه الجمهور " ان النبي صلى الله عليه وآله اغتسل من الجنابة، فرأى لمعة لم يصبها الماء فعصر شعره عليه لانه ماء طاهر لم يسلبه الاستعمال ________________________________________ 1) الوسائل ج 1 ابواب الماء المضاف باب 11 ح 1 ص 158. 2) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 256. 3) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 5 ح 1 ص 7 / 1. ________________________________________