وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 86 ] فيبقى على قوته. وتعلل الجمهور بأنه مضاف إلى الاستعمال فلا يرفع الحدث، باطل من حيث لم يؤثر فيه الاستعمال تغير وصف ولا هيئة، يقتضي زوال الاسم عنه، وقولهم انتقل إليه المنع بالاستعمال مصادرة، لانه نفس النزاع. مسألة: وما يرفع به الاكبر طاهر، وفي رفع الحدث به ثانيا قولان: المروي المنع، هذا مذهب " الشيخين " ومذهب " ابن بابويه " وقال " علم الهدى " رضي الله عنه: هو باق على تطهيره، أما الطهارة فمذهب الاصحاب اجماعا، لان التنجيس مستفاد من أدلة الشرع، وحيث لا دلالة فلا تنجيس. واما المنع من رفع الحدث به فلما رواه عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ به وأشباهه " (1) وما رواه بكر بن كرب، قال: " سألت أبا عبد الله عن الرجل يغتسل من الجنابة ويغسل رجليه بعد الغسل، فقال ان كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه، فلا عليه أن يغسلهما، وان كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما " (2) وما رواه محمد بن اسماعيل قال: " سمعت رجلا يقول لابي عبد الله عليه السلام اني أدخل الحمام في السحر وفيه الجنب، وغير ذلك، فأغتسل وينتضح علي بعد ما أفرغ من مائهم، قال: أليس هو جار؟ قلت بلى قال لا بأس " (3) وما رواه محمد بن مسلم، عن أحدهما قال: " سألته عن ماء الحمام؟ فقال: ادخله بازار ولا تغتسل من ماء آخر الا أن يكون فيه جنب، أو يكثر أهله فلا تدري فيه جنب أم لا " (4) وما روي عن أبي الحسن الاول عليه السلام " ولا تغتسل من ماء البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام، ________________________________________ 1) الوسائل ج 1 ابواب الماء المضاف باب 9 ح 13 ص 155. 2) الوسائل ج 1 ابواب الجنابة باب 27 ح 3 ص 506. 3) الوسائل ج 1 ابواب الماء المضاف باب 9 ح 8 ص 154. 4) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 7 ح 5 ص 111. ________________________________________