وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 85 ] فقال: ان كان جامدا فألقوها وما حولها، وان كان مايعا فلا تقربوه " (1) وروى الخاصة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت، فان كانت جامدا فألقها وما يليها، وكل ما بقي، وان كان ذائبا فلا تأكله ولكن أسرج به " (2) وروى السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام " ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة، فقال عليه السلام: يهرق مرقها، ويغسل اللحم ويؤكل " (3) ولان المايع قابل للنجاسة، والنجاسة موجبة لنجاسة ما لاقته، فيظهر حكمها عند الملاقات ثم تسري النجاسة بممازجة المايع بعضه بعضا. مسألة: قال: وما يرفع به الحدث الصغر طاهر مطهر، هذا مذهب فقهائنا لم أعلم فيه خلافا، قال في المبسوط: ما استعمل في الوضوء والاغسال المسنونة يجوز استعماله في رفع الاحداث، وبمعناه قال: في النهاية ومسائل الخلاف وكذا قال " المفيد " في المقنعة و " ابن بابويه " ويدل عليه أيضا ما رواه الجمهور، ان النبي صلى الله عليه وآله قال: " الماء لا يجنب " (4) وعنه عليه السلام " الماء ليس عليه جنابة " (5) ورووا " انه عليه السلام كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه، وصب عليه السلام على جابر من وضوئه " (6) ومن طريق الخاصة ما رواه زرارة عن أحدهما عليه السلام قال: " كان النبي صلى الله عليه وآله إذا توضأ أخذوا ما سقط عن وضوئه فيتوضؤن به " (7) ولان الاستعمال لم يسلبه الاطلاق لغة ولا شرعا فيكون مطهرا، للاية، والخبر، ولانه ماء طاهر استعمل في محل طاهر ________________________________________ 1) مسند أحمد حنبل ج 2 ص 265. 2) الوسائل ج 1 ابواب الماء المضاف باب 5 ح 1 ص 149. 3) الوسائل ج 1 ابواب الماء المضاف باب 5 ح 3 ص 150. 4) التاج ج 1 كتاب الطهارة ص 82. 5) سنن ابن ماجة ج 1 كتاب الطهارة ص 132. 6) رواه احمد في مسنده ج 4 ص 329 (مع تفاوت). 7) الوسائل ج 1 ابواب الماء المضاف باب 8 ح 1 ص 152. ________________________________________