وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 84 ] بالحايط والتراب، ثم تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي، أو يصيب ثوبي، قال: لا بأس " (1) وعن غياث بن ابراهيم عن ابي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال: " لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق " (2) والجواب: قوله: اقتصر على الغسل، قلنا: يكفي في دلالته على الماء، لانه هو المعروف عند الاطلاق كما يعلم مراد الامر بقوله اسقني اسقني، قوله " الاصل جواز الازالة " قلنا: حق كما ان الاصل أن لا منع فلما منع الشرع من الدخول في الصلوة، وقف الدخول على اذنه. واما خبر حكم بن حكيم فانه مطروح، لان البول لا يزول عن الجسد بالتراب باتفاق منا ومن الخصم وأما خبر غياث فمتروك، لان غياثا بتري ضعيف الرواية، فلا يعمل على ما ينفرد به، ولو صحت نزلت على جواز الاستعانة في غسله بالبصاق، لا ليطهر المحل به منفردا، فان جواز غسله به لا يقتضي طهارة المحل، ولم يتضمن الخبر ذلك، والبحث ليس الا فيه مسألة: وينجس بالملاقات وان كثر، هذا مذهب الاصحاب لا أعلم فيه خلافا، قال " الشيخ ره " في النهاية فان وقع فيها شئ من النجاسة لم يجز استعمالها على حال الا عند الضرورة. وقال في المبسوط: إذا وقع فيه شئ من النجاسة لم يجز استعماله، قليلا كان، أو كثيرا، قلت النجاسة، أو كثرت، تغير أحد أوصافه، أو لم يتغير، ولا طريق إلى تطهيره الا أن يختلط بما زاد على الكر من الماء الطاهر المطلق، ولم يسلبه اطلاق اسم الماء، ولا غير أحد أوصافه، فان سلبه، أو غير أحد أوصافه لم يجز استعماله، وان ليغيره ولم يسلبه جاز استعماله، فيما تستعمل فيه المياه المطلقة، روى الجمهور، ان النبي صلى الله عليه وآله " سئل عن الفأرة تموت في السمن؟ ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 6 ح 1 ص 1005. 2) الوسائل ج 1 ابواب الماء المضاف باب 4 ح 2 ص 149. ________________________________________