وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 83 ] النبي صلى الله عليه وآله انه قال لاسماء: " حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء " (1) وما رواه الحسين ابن أبي العلاء، وابو اسحق، عن أبي عبد الله عليه السلام " في البول يصيب الجسد، قال: يصب عليه الماء مرتين " (2) والحلبي عنه عليه السلام " في بول الصبي قال: يصب عليه الماء " (3) فلو جاز ازالته بغير الماء لكان التعيين تضييقا لما فيه من الحرج. الثاني: ان ملاقات النجاسة موجب لنجاسته، والنجس لا تزال به النجاسة، لا يقال: كما ارتفعت النجاسة بالماء مع تنجسه بالملاقاة فكذا المايع. لانا نمنع نجاسة الماء عند وروده على النجاسة كما هو مذهب " علم الهدى " رضى الله عنه في الناصريات، أو نقول: مقتضى الدليل المنع فيهما، ترك العمل بمقتضاه في الماء اجماعا، ولضرورة الحاجة، فلو سوى غيره به لزم تكثير مخالفة الدليل. الثالث: منع الشرع من استصحاب الثوب النجس في الصلوة، فيقف زوال المنع على اذنه. احتج بما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال لخولة بنت يسار: " حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه " (4) وبما روى عن الصادق عليه السلام في المني " إذا عرفت مكانه فاغسله والا فاغسل الثوب كله " (5) وقوله عليه السلام " إذا أصاب الثوب المني فليغسل " (6) ولم يذكر الماء. ثم الاصل جواز الازالة بكل مزيل للعين، فيجب عند الامر المطلق، جوازه تمسكا " بالاصل " ثم الغرض ازالة عين النجاسة، يشهد لذلك ما رواه حكم بن حكيم الصيرفي عن الصادق عليه السلام قلت: لا اصيب الماء وقد أصاب يدي البول فأمسحها ________________________________________ 1) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 13. 2) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 1 ح 3 ص 1001. 3) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 3 ح 2 ص 1003. 4) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 13. 5) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 7 ح 7 ص 1007. 6) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 7 ح 5 ص 1006. ________________________________________