وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 80 ] واما استحباب التباعد فلما رواه الحسن بن رباط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن البالوعة تكون فوق البئر؟ قال: إذا كانت أسفل إذا من البئر فخمسة أذرع، وإذا كانت فوق البئر فسبع أذرع من كل ناحية، وذلك كثير " (1) وروى بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن أدنى ما يكون بين الماء والبالوعة؟ فقال: ان كان سهلا فسبع أذرع، وان كان جبلا فخمسة " (2) وروى زرارة، ومحمد بن مسلم، وأبو بصير قلنا له: " بئر يتوضأ منها؟ قال: ان كان البئر في أعلى الوادي وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع لم يتنجس، وان كانت البئر في أسفل الوادي وكان بين البئر وبينها تسعة أذرع لم ينجسها، وما كان أقل من ذلك لم يتوضأ منه " (3) وهذه الروايات لا تنفك من ضعف، وأجودها الاخيرة مع انهم لم يبينوا القائل، لكن في ذلك احتياطا فلا بأس به. فرع إذا تغير ماء البئر تغيرا يصلح أن يكون من البالوعة، ففي نجاسته تردد، لاحتمال أن يكون منها وان بعد، والاحوط التنجيس، لان سبب النجاسة قد وجد فلا يحال على غيره، لكن هذا ظاهر لا قاطع، والطهارة في الاصل متيقنة فلا تزال بالظن. مسألة: وأما المضاف " فهو ما لا يتناوله الاسم باطلاقه ويصح سلبه عنه، كالمعتصر، والمصعد، والممزوج بما يسلبه الاطلاق، وانما قال باطلاقه لان المضاف يتناوله الاسم، لكن لا بالاطلاق بل بقيد الاضافة. وقوله " ويصح سلبه عنه " فانك تقول " ماء الورد " ويصح أن تقول: ليس هذا بماء. ثم بين اضافته فانه لا يخرج ________________________________________ 1) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 24 ح 3 ص 145. 2) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 24 ح 2 ص 145. 3) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 24 ح 1 ص 144. ________________________________________