وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 79 ] فالنبع طاهر لانه نبع في محل طاهر. الثامن: إذا اجري إليها الماء المتصل بالجاري لم تطهر، لان الحكم متعلق بالنزح ولم يحصل. التاسع: لا تنجس جوانب البئر بما يصيبها من ماء النزح، لان المشقة تلحق به، وهل يغسل الدلو بعد انتهاء النزح؟ الاشبه لا، لانه لو كان نجسا لم يسكت عنه الشرع ولان الاستحباب في النزح يدل على عدم نجاستها، والا لوجب نجاسة ماء البئر عند الزيادة عليه قبل غسلها، والمعلوم من عادة الشرع خلافه، وتطهر عند مفارقة الدلو الاخيرة وجه الماء، وما يتقاطر عفو، لان الطهارة بالنزح وهو حاصل عند مفارقة الماء، فلا أثر لخروجها عن البئر العاشر: ما لا يؤكل لحمه من الحيوان لو وقع وخرج حيا لم ينجس به، لان المخرج ينضم انضماما شديدا لشدة حذره فلا يلقى الماء موضع النجاسة، نعم لو كان مجروحا وفي موضع الجرح دم، أو كان عليه نجاسة تعلق بها حكم تلك النجاسة. الحادي عشر: إذا وجد في البئر ما ينجسها بعد استعمالها، فان تحقق سبق النجاسة على الاستعمال أعاد الطهارة والصلاة، وان جهل لم يعد، لاحتمال وقوعها بعده، وعن أبي حنيفة في الجيفة: ان كانت منتفخة أو متفسخة عاد الصلاة ثلاثة أيام ولياليها، والا أعاد صلاة يوم وليلة. ومستنده خيال ضعيف. قال: لا تنجس البئر بالبالوعة وان تقاربتا ما لم تتصل نجاستها، لكن يستحب تباعدهما قدر خمسة أذرع ان كانت الارض صلبة وان كانت البئر فوقها، والا فسبع، أما انها لا تنجس، فلما رواه محمد بن القاسم، عن أبي الحسن " في البئر، يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع وأقل وأكثر يتوضأ منها؟ قال: ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير طعم الماء " (1) ولا ماؤها في الاصل طاهر فلا يحكم بنجاسته الا مع العلم. ________________________________________ 1) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 24 ح 7 ص 146. ________________________________________