وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 81 ] عن كونه متعصرا من جسم كماء الحصرم والرمان، أو مصعدا كماء الورد والخلاف، أو ممزوجا كالامراق، وغيرها، بما اضيف إليه ما يسلبه اطلاق الاسم. قال: وكله طاهر لكن لا يرفع حدثا، اما طهارته فباجماع الناس، ولان النجاسة حكم مستفاد من أدلة الشرع والتقدير عدمها، واما كونه لا يرفع حدثا فلقوله تعالى: (فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا) (1) فالواجب عند عدم الماء المطلق التيمم فسقطت الواسطة، ولقول الصادق عليه السلام " وقد سئل عن الوضوء باللبن؟ فقال: انما هو الماء والصعيد " (2) و " انما " للحصر، ولان المنع من الصلوة مع الحدث مستفاد من الشرع، فيقف بيان ما يزيل المنع على دلالته، وقد علم الاذن مع استعمال الماء المطلق، فينتفي مع غيره. وحكى " الشيخ " في مسائل الخلاف عن بعض أصحاب الحديث: منا جواز الوضوء بماء الورد. وقال " أبو جعفر بن بابويه " في كتابه: ولا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة والاستياك بماء الورد. وربما كان مستنده ما رواه سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى بن عبيدة، عن يونس، عن أبي الحسن عليه السلام " في الرجل يتوضأ بماء الورد ويغتسل به؟ قال: لا بأس " (3) والجواب: الطعن في السند، فان سهلا ومحمد بن عيسى ضعيفان، وذكر ابن بابويه، عن أبي الوليد انه لا يعتمد على حديث محمد بن عيسى، عن يونس، ثم نمنع دلالته على موضع النزاع، لانه يحتمل السؤال عن الوضوء والغسل به للتطيب والتحسن، لا لرفع الحدث، ولان تسميته بماء الورد قد تكون الاضافة قليلة لا يسلبه اطلاق اسم الماء، فيحتمل أن يكون الاشارة إلى مثله، وقال " الشيخ " في ________________________________________ 1) النساء: 43. 2) الوسائل ج 1 ابواب الماء المضاف با 2 ح 1 ص 146. 3) الوسائل ج 1 ابواب الماء المضاف باب 3 ح 1 ص 148. ________________________________________