وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 78 ] الرابع: البعير جنس يدخل تحته الذكر، والانثى، والصغير، والكبير، كالانسان. الخامس: مما لم يتناوله التقدير في النزح قال في المبسوط: الاحتياط تقتضي نزح الماء منه. وان قلنا: بأربعين دلوا بخبر المنجرة كان سايغا، والاحوط ما قلناه، ولا مأخذ عليه في هذا التردد، لان الرواية وان كانت عنده حقا فلا بأس أن يأخذ بالاحتياط استظهارا واستحبابا. ويمكن أن يقال: فيه وجه ثالث وهو ان كل ما لم يقدر له منزوح لا يجب فيه نزح، عملا برواية معاوية المتضمنة قول أبي عبد الله عليه السلام: " لا تغسل الثوب ولا تعاد الصلوة مما يقع في البئر الا أن ينتن " (1) ورواية ابن بزيع " ان ماء البئر واسع لا يفسده شئ الا أن يتغير ريحه أو طعمه " (2) وهذا يدل بالعموم، فيخرج عنه ما دلت عليه النصوص بمنطوقها أو فحواها، ويبقى الباقي داخلا تحت هذا العموم، وهذا يتم لو قلنا: ان النزح للتعبد لا للتطهير، اما إذا لم نقل ذلك، فالاولى نزح مائها أجمع. السادس: إذا وقع أكثر من واحد فمات، فان كانت الاجناس مختلفة لم يتداخل النزح، " كالطير " و " الانسان " ولو تساوى المنزوح " كالكلب " و " السنور " وان كان الجنس واحدا ففي التداخل تردد، ووجه التداخل ان النجاسة من الجنس الواحد لا تتزايد، إذ النجاسة الكلبية والبولية موجودة في كل جزء، فلا تتحقق زيادة توجب زيادة النزح، ووجه عدم التداخل ان كثر الواقع تؤثر كثرة في مقدار النجاسة، فيؤثر شياعا في الماء زايدا، ولهذا اختلف النزح بتعاظم الواقع وموته، وان كان طاهرا في الحياة. السابع: لو جفت البئر ثم عاد ماؤها ففي الطهارة تردد، أشبهه أنه تطهر، لان طهارتها بذهاب ماؤها، وهو حاصل بالجفاف كما هو حاصل بالنزح، فلو نبع بعد ذلك ________________________________________ 1) الوسائل ج ابواب الماء المطلق باب 14 ح 10 ص 127. 2) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 14 ح 7 ص 127. ________________________________________