وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 77 ] لان له مادة " (1). وما رواه جميل قال: " فان تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح (2) " وروى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " وان أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت حتى يذهب النتن من الماء " (3) فحينئذ نقول: يجب النزح عملا بالاول، فإذا تعذر سقط التعبد به فيتعين الثاني لئلا يطرح أحد الدليلين، وانما قلنا: ويستوفي المقام لانه نجس، وان لم يتغير الماء فمع التغير لا يسقط، ولانه تمسك بظاهر الروايات الموجبة للتقدير، والتغيير لا ينافيه فلا يسقط حكمها. فروع الاول: الدلو التي ينزح بها، هي المعتادة، صغيرة كانت، أو كبيرة، لانه ليس للشرع فيها وضع، فيجب أن يتقيد بالعرف. ولو نزح باناء عظيم ما يخرجه الدلاء المقدرة ففي الطهارة عندي تردد، أشبهه لانه لا يجزي، لان الحكمة تعلقت بالعدد ولا نعلم حصولها مع عدمه. الثاني: ان عملنا في التراوح بالرجال فلا يجزي للنساء، ولا الصبيان، وان عملنا بالخبر المتضمن لتراوح القوم أجزى النساء والصبيان، ولابد أن يتولى النزح اثنان اثنان تبعا للرواية، لانا نتكلم على تقدير تسليمها نظرا إلى العمل بها، ولو نزح اثنان نزحا متواليا يوما ففي الاجزاء تردد، أشبهه انه لا يجزي. الثالث: لا يعتبر في النزح النية، لانه جار مجرى ازالة النجاسة، ووجوب النية منفي بالبرائة الاصلية فتطهر بنز ح الصبي، والمجنون، والكافر. ________________________________________ 1) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 3 ح 12 ص 105. 2) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 17 ح 7 ص 135. 3) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 17 ح 4 ص 135 ________________________________________