وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 76 ] مسألة: ذكر " الشيخ ره " في النهاية والمبسوط ينزح لذرق الدجاج خمس دلاء، وأطلق. وخص سلار بن عبد العزيز ذلك " بالجلال " وفي القولين اشكال، اما الاطلاق فضعيف، لان ما ليس بجلال ذرقه طاهر، وكل رجيع طاهر، لا يؤثر في البئر تنجيسا، اما " " الجلال " فذرقه نجس، لكن تقدير نزحه (بالخمسة) في موضع المنع ونطالب قائله بالدليل. وقال أبو الصلاح: خرء ما لا يؤكل لحمه يوجب نزح الماء، ويقرب عندي أيكون داخلا في قسم العذرة ينزح له عشرة، وان ذاب فأربعون، أو خمسون، ويحتمل أن ينزح له ثلاثون بخبر المنجرة قال: ولو غيرت النجاسة مائها نزح، ولو غلب فالاول حتى يزول التغير، ويستوفي المقدر، فاعل " غلب " مضمر، وهو عائد على الماء، والاولى " مبتدأ " وخبره محذوف، وتقديره، فالاولى النزح. وانما قال فالاولى لان في المسألة أقوالا هذا أرجحها، فالمرتضى وابن بابويه أوجبا نزح الماء كله، فان تعذر لغزارته تراوح عليها أربعة رجال من غدوة إلى الليل. و " الشيخان " أوجبا نزح الماء، فان تعذر نزح حتى تطيب. وابو الصلاح الحلبي لم يوجب نزح الماء واقتصر على نزحها حتى يزول التغير. لنا رواية معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام " فان أنتن غسل الثوب وأعاد الصلوة ونزحت البئر " (1) وعن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا انفسخت الفأرة ونتن، نزح الماء كله " (2) والاعتبار يؤيد روايته، لان تغير الماء يدل على غلبة النجاسة عليه، وقهرها لما فيه من قوة التطهير، فلا يطهر باخراج بعضه، واما انه مع التعذر ينزح حتى يطيب وما رواه ابن بزيع، عن الرضا عليه السلام " ماء البئر واسع لا يفسده شئ الا أن يتغير ريحه، أو طعمه، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، ________________________________________ 1) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 14 ح 10 ص 127. 2) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 18 ح 4 ص 138. ________________________________________