وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 71 ] بأن ماء الغسل من الجنابة لا يرفع به الحدث، الا سلار فانه قال: بالنزح ولم يمنع من ماء الغسل، اما " المرتضى " و " أبو الصلاح " فأجازا الطهارة بماء غسل الجنب ولم يذكرا حكمه في البئر، وإذا كان الجنب طاهر الجسد وماء غسله غير ممنوع منه فما وجه ايجاب نزح؟ وكأني بضعيف مكابر يقول: هذا اجماع وذاك مختلف فيه، وقد بينا: ان الخلاف انما هو من " المرتضى ره " وهما لم يذكراه في المنزوح فدعواه الاجماع حينئذ حماقة، نعم لا يتعلق الحكم الا مع الاغتسال، اما السقوط، أو الوقوع، أو الدخول، بمجرده فلا، فإذا الدليل الدال على هذا الحكم خبر واحد، والموردون للفظ الارتماس ثلاثة، أو أربعة فكيف يكون اجماعا؟ قال: وكذا " الكلب " لو خرج حيا قال الشيخ ره في النهاية: " وقد روى إذا وقع فيها كلب وخرج حيا نزح منها سبع دلاء " (1) وقال في المبسوط: وان وقع فيها كلب وخرج حيا نزح منها سبع دلاء للحية. لنا رواية أبي مريم قال: حدثنا جعفر قال: قال أبو جعفر: " وإذا وقع فيها الكلب وخرج حيا نزح منها سبع دلاء " (2) قال: وللفأرة إذا تفسخت سبع دلاء، والا فثلاث وقيل دلو، وبما ذكرناه قال " الشيخ " في النهاية والمبسوط وقال " المفيد " في المقنع: إذا تفسخت أو انتفخت سبع دلاء. وكذا قال أبو الصلاح، وسلار، وقال علم الهدى في المصباح: " في الفأرة سبع دلاء " وقد روى ثلاث، وقال ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه: وان وقع فيها فأرة فدلو واحدة، وان تفسخت فسبع دلاء، ومعنى (تفسخت) تقطعت وتفرقت، وقال بعض المتأخرين تفسخها، انتفاخها وهو غلط. ________________________________________ 1) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 17 ح 1 ص 134. 2) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 17 ح 1 ص 136. ________________________________________