وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 70 ] وأتباعهم، وهي رواية علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الطير والدجاجة؟ قال: سبع دلاء (1) " وفي رواية اسحاق بن عمار " الدجاجة ومثلها يموت في البئر، دلوان وثلاثة (2) " وفي رواية أبي اسامة " الدجاجة، والطير، خمس دلاء (3) " والاولى يعضدها العمل، فهي أولى، وان ضعف سندها، ولا أستبعد العمل برواية أبي اسامة لرجحانها بسلامة السند، لكني لم أر بها عاملا. وأما اغتسال الجنب، فان الشيخين أورداه بلفظ " الارتماس " والاحاديث وردت بعبارات أربع، ليس فيها ذكر " الارتماس " الاولى رواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " وان وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء (4) ". الثانية رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ان سقط في البئر دابة صغيرة، أو نزل فيها جنب، نزح منها سبع دلاء (5) " الثالثة: رواية أبي بصير قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يدخل البئر، فيغتسل منها، قال: ينزح منها سبع دلاء (6) ". الرابعة: رواية محمد بن مسلم قال: " إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء (7) " ونحن نطالب من ذكر لفظ " الارتماس " من أين ذكره، ولم علق الحكم على الارتماس دون الاغتسال، حتى أن بعضهم قال: لو اغتسل في البئر ولم يرتمس لما وجب النزح. والذي ينبغي تحصيله: ان الموجبين لنزح. الماء من اغتسال الجنب هم القائلون ________________________________________ 1) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 17 ح 3 ص 134. 2) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 18 ح 3 ص 137. 3) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 7 1 ح 7 ص 135. 4) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 15 ح 6 ص 132. 5) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 15 ح 1 ص 132. 6) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 22 ح 4 ص 143. 7) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 22 ح 2 ص 142. ________________________________________