وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 72 ] لنا رواية معاوية بن عمار قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة، والوزغة تقع في البئر، فقال: ينزح منها ثلاث دلاء " (1) وعن ابن سنان، وعن أبي عبد الله مثله، وقد روى ابن أبي حمزة، وعمرو بن سعيد، عن أبي عبد الله عليه السلام " في الفأرة سبع دلاء " (2) وكذا روى أبو أسامة، ويعقوب بن عيثم، عن أبي عبد الله عليه السلام، فيحمل الاول على عدم التفسخ، والثاني على التفسخ، يشهد لذلك رواية أبي اسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " في الفأرة، والسنور، والدجاجة، والطير، ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء، فيكفيك خمس دلاء " (3) ورواية أبي سعيد المكاري عن أبي عبد الله عليه السلام " إذا وقعت الفأرة في البئر فتفسخت فانزح منها سبع دلاء " (4) وضعف أبي سعيد لا يمنع من العمل بروايته على هذا الوجه، لانها تجري على هذا مجرى الامارة الدالة على الفرق وان لم تكن حجة في نفسها، واما الانتفاخ فشئ ذكره المفيد (ره) وتبعه الاخرون، ولم أقف له دليل على شاهد. قال ولبول الصبي سبع دلاء، وفي رواية ثلاث، ولو كان رضيعا فدلو واحدة يريد " بالرضيع " الذي لم يأكل الطعام، كذا ذكره الشيخان في النهاية والمبسوط والمقنعة، وقيل يريد به من كان في زمان الرضاع وهو حولان ولو أكل، ولست أعرف التفسير من أين نشأ، والرواية تتناول العظيم، فنحن نطالبهم بلفظ الرضيع أين نقل وكيف قدر لبوله الدلو الواحدة، وبالسبع قال الشيخان (ره) في كتبهما، وقال " علم الهدى " في المصباح: وفي بول الصبي إذا أكل الطعام ثلاث دلاء، وان كان رضيعا نزح دلو واحدة، وكذا قال ابن بابويه (ره) في كتابيه، وقال أبو ________________________________________ 1) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 9 ح 2 ص 137. 2) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 15 ح 5 ص 132. 3) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 17 ح 7 ص 135. 4) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 19 ح 1 ص 137. ________________________________________