وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 56 ] والهرة؟ قال: يجزيك أن تنزح منها دلاء فان ذلك يطهرها " (1) ولو كانت طاهرة قبل النزح، لكان النزح للتطهير تحصيلا للحاصل، ولانه لو كان طاهرا لما جاز التيمم مع وجوده، لكنه يجوز، اما الملازمة فلان عدم الماء الطاهر شرط لجواز التيمم، فلو جاز لا معه لزم تكثير مخالفة الدليل. اما انه يجوز معه التيمم فلوجهين: أحدهما ما رواه ابن أبي يعفور، عن الصادق عليه السلام قال: " إذا أتيت البئر وأنت جنب ولم تجد شيئا تغرف به، فتيمم بالصعيد، فان رب الماء ورب الصعيد واحد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم مائهم " (2) والثاني انه لو لم يجز التيمم لزم اما جواز استعمال ماء البئر من غير نزح، أو اطراح الصلاة، وكل واحد منهما باطل. اما الاول: فلو صح لما وجب النزح، وهو باطل بالاحاديث المتواترة الدالة على وجوبه. واما الثاني: فباطل بالاجماع، فان احتج الخصم بما رواه محمد بن بزيع قال: " كتبت إلى رجل يسأل الرضا عليه السلام عن ماء البئر؟ فقال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ الا أن ينتن " (3) فالجواب من وجوه: أحدها: الطعن في الرواية، فان المكاتبة تضعف عن الدلالة. والثاني: يحتمل لا يفسده فسادا يوجب التعطيل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله: المؤمن لا يخبث (4) " أي لا يصير في نفسه نجسا، وكقول الرضا عليه السلام: " ماء الحمام لا يخبث (5) " مع انه يجوز أن تعرض له النجاسة. الثالث: انا نعارضه بخبر محمد بن بزيع الذي قدمناه، وان احتج بما رواه حماد، عن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا ________________________________________ 1) الوسائل ج 1 ابواب الماء مطلق باب 17 ح 2. 2) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 14 ح 22. 3) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 14 ح 7 (مع تفاوت). 4) سنن ابن ماجة ج 1 ص 178 الا انه رواه (لا ينجس). 5) المستدرك ج 1 في أحكام المياه ص 26. ________________________________________