وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 57 ] يغسل الثوب، ولا تعاد الصلاة مما يقع في البئر الا أن ينتن " (1) فالجواب ان الراوي عن معاوية المذكور لا نعرفه، فلعله غير الثقة، ففي الرواة عدة بهذا الاسم منهم الثقة ومنهم غيره. ولان لفظ البئر يقع على النابعة والغدير، فلعل السؤال عن بئر ماؤها محقون، فتكون الاحاديث الدالة على وجوب نزح البئر من أعيان المنزوحات مختصة بالنابعة، ويكون هذا متنا ولا لغيرها مما هو محقون. ولانه حديث واحد يعارضه كثير، والكثرة امارة الرجحان. ولانه يدل بصيغة ما العامة فيما لا يعقل، فيكون الترجيح بجانب الاحاديث الدالة على أعيان المنزوحات تقديما للخاص على العام. مقدمة: ملاقات النجاسة " ماء البئر " مؤثرة بحسب قوتها، وتطهيره باخراجه من حد الواقف إلى كونه جاريا جريانا يزيل ذلك التأثير، فيختلف تقدير النزح وضعفها وسعة المجاري وضيقها، فتارة يقتصر الائمة عليهم السلام على أقل ما يحصل به، وتارة يستظهر عن ذلك وتارة يأمر بالافضل، فلا ينكر الاختلاف في الاحاديث، وانظر ما اشتهر بين الاصحاب غير مختلف فافت به، وما اختلف فأقل مجز، والاوسط مستحب، والاكثر أفضل، واستسقط ما شذ، ومن المتعارض ما ضعف سنده قال: وينزح لموت البعير والثور وانصباب الخمر ماؤها أجمع. روى ذلك الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " وان مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح " (2) وعبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله " وان مات فيها ثور، أو صب فيها خمر فلينزح الماء كله " (3) وفي البعير رواية أخرى، عن عمرو بن سعيد بن هلال، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عما يقع في البئر حتى بلغت الحمار والجمل والبغل قال كر من ماء " ________________________________________ 1) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 14 ح 10. 2) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 15 ح 6. 3) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 15 ح 1. 4) الوسائل ج 1 أو ابواب الماء المطلق باب 15 ح 5. ________________________________________