وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 55 ] ره فقال النهاية والمبسوط ومسائل الخلاف: ينجس بالملاقات. وكذا قال " علم الهدى في المصباح، والخلاف، وجمل العلم والعمل و " المفيد " في المقنعة وقال في التهذيب: لا يغسل الثوب، ولا تعاد الطهارة ما لم يتغير بالنجاسة، لكن لا يجوز استعماله الا بعد تطهيره. ثم قال في الاستبصار: والذي ينبغي أن يعمل عليه انه ان استعمل هذه المياه بعد العلم بحصول النجاسة فيها لزمه الاعادة. فقد تبين ان الاظهر بين الاصحاب الفتوى بالنجاسة عند الملاقات. ويدل عليه " النقل المستفيض " عن الصحابة بايجاب النزح. روى الجمهور، عن علي عليه السلام "، في الفأرة تقع في البئر تنزح منها دلاء " (1) وقال بعض الحنابلة في كتاب له: قال الخلال: وجدنا عن كتاب علي عليه السلام بسند صحيح " انه سئل عن بئر بال فيها صبي، فأمر أن ينزحوها " (2) ومثله عن الحسن البصري، وعن أبي سعيد الخدري " في الدجاجة أربعون دلوا " (3) وعن ابن عباس " في زنجي وقع في بئر زمزم فمات، فقال: ينزح جميع مائها " (4) ولم ينكر ذلك أحد من أهل ذلك العصر. ولو قيل أنتم لا تعلمون بهذه المقادير قلنا: هذا حق لكن القصد ان النزح كان معلوما وان البئر تطهر به وان اختلف اجتهادهم في القدر المطهر. ومن طريق الاصحاب رواية محمد بن بزيع، عن الرضا عليه السلام " في بئر يقطر فيها قطرات من بول، أو دم ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلوة؟ فقال: ينزح منها دلاء (5) " ولو كانت طاهرة لما حسن السؤال ولا الجواب. ورواية علي بن يقطين قال " سألت موسى عليه السلام عن الحمامة، والدجاجة والفأرة والكلب ________________________________________ 1) سنن البيهقي ج 1 الطهارة ص 268 مع تفاوت.) 2) و 3) لم يوجدا. 4) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 266. 5) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 14 ح 21. ________________________________________