وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 54 ] لو تيقن بنجاسته ثم شك في تطهره بنى على اليقين، لقوله عليه السلام: " الماء كله طاهر حتى تعلم انه قذر " ولانه لو اقتصر على ما ينفي عنه الاحتمال في حال الاستعمال، لتعذرت الطهارة أو عسرت. الثامن: إذا أخبره واحد بنجاسة الماء لم يجب القبول، ولو كان عدلا، سواء أخبره بسبب النجاسة أو مطلقا، لان الاصل طهارة الماء فلا ينتفي اليقين بالاحتمال. وكذا لو وجد ماءا متغيرا وشك في تغيره، هل هو بسبب نجاسة أو من نفسه؟ بنى على الطهارة، لانها الاصل المتيقن، ولو أخبره عدلان ففي القبول خلاف، قال ابن البراج: لا يحكم بنجاسته بناءا على الطهارة الاصلية وعدم اليقين بصدق الشاهدين، والاظهر القبول، لثبوت الاحكام بهما عند الشارع، كما لو اشتراه وادعى المشتري نجاسته قبل العقد، فلو شهد شاهدان لساغ الرد، وهو مبني على ثبوت العيب، ولو تعارضت البينتان في انائين، قال في مسائل الخلاف: " سقطت شهادتهما وبقي الماء على أصل الطهارة " وقال في المبسوط: " وان قلنا ان أمكن الجمع بينهما قبلتا وحكم بنجاسة الانائين كان قويا. " وعندي هذا أوجه، وان لم يمكن الجمع فالوجه نجاسة أحدهما، ويمنع منهما كما لو كان معه اناءان فنجس أحدهما ولم يعلمه بعينه. التاسع: لو تطهر من ماء، ثم علم فيه نجاسة، وشك هل كانت قبل الوضوء أو بعده؟ فالاصل الصحة، ولو علم انها قبل ولم يعلم هل كان كرا أو أقل؟ أعاد، لان الاصل القلة. العاشر: لو وقع في القليل ما شك في نجاسته، أو مات فيه حيوان لا يعلم هو مما له نفس سائلة أو لا؟ فالاصل الطهارة. مسألة: وفي نجاسة " البئر " بالملاقات قولان: أظهرهما التنجيس في هذا الكلام حذف مضاف، تقديره " وفي نجاسة ماء البئر " وقد اختلف " قول الشيخ ________________________________________ 1) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 4 ح 2 ص 106 ________________________________________