وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 53 ] رضي الله عنه " والشيخ أبو جعفر ره " وآحاد ممن جاء بعده، والخبر المرسل لا يعمل به، وكتب الحديث عن الائمة عليهم السلام خالية عنه أصلا، وأما " المخالفون " فلم أعرف به عاملا سوى من يحكي عن " ابن حي " وهو زيدي منقطع المذهب، وما رأيت أعجب ممن يدعي اجماع المخالف والمؤالف فيما لا يوجد الا نادرا، فإذا الرواية ساقطة. وأما أصحابنا فرووا عن الائمة عليهم السلام، " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (1) وهذا صريح في أن بلوغه كرا هو المانع لتأثره بالنجاسة، ولا يلزم من كونه لا ينجسه شئ بعد البلوغ رفع ما كان ثابتا فيه ومنجسا قبله، و " الشيخ ره " قال لقولهم عليهم السلام، ونحن فقد طالعنا كتب الاخبار المنسوبة إليهم، فلم نر هذا اللفظ، وانما رأينا ما ذكرناه وهو قول الصادق عليه السلام: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (2) ولعل غلط من غلط في هذه المسألة، لتوهمه أن معنى اللفظين واحد. وأما الايات والخبر البواقي فالاستدلال بها ضعيف، لا يفتقر إلى جواب، لانا لا ننازع في جواز استعمال الطاهر المطلق، بل بحثنا في هذا النجس إذا بلغ كرا يطهر، فان ثبت طهارته تناولته الاحاديث الامرة بالاغتسال وغيره، وان لم يثبت طهارته فالاجماع على المنع منه، فلا تعلق له إذا فيما ذكره. وهل يستجيز محصل أن يقول النبي عليه السلام: " احثوا على رأسي ثلاث حثيات مما يجمع من غسالة البول والدم وميلغة الكلب ". واحتج أيضا لذلك بالاجماع، وهو أضعف من الاول، لانا لم نقف على هذا في شئ من كتب الاصحاب، ولو وجد كان نادرا، بل ذكره " المرتضى رض " في مسائل متفردة وبعده اثنان أو ثلاثة ممن تابعه. ودعوى مثل هذا اجماعا غلط، إذ لسنا بدعوى المائة نعلم دخول الامام فيهم، فكيف بدعوى الثلاثة والاربعة. السابع: إذا كان متيقنا لطهارة الماء ثم شك في نجاسته بنى على يقينه، وكذا ________________________________________ 1) و 2) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 9 ح 5. ________________________________________