وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 52 ] بعد البلوغ، وبين قوته على رفع الواقعة قبله، والاولى منصوصة بقوله عليه السلام " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ (1) " والثانية غير منصوصة، والقياس باطل واما قوله: والمائية فيهما. فانا نقول: المائية الاولى طاهرة فإذا وقعت النجاسة قوى الماء الطاهر عليها بطهوريته، اما الماء النجس فعند اجتماعه يكون منقهرا بالنجاسة، فلا يكون فيه طهوريته تدفع النجاسة، فلا يكون للبلوغ أثر، والوجه الثاني: أضعف من الاول، لانا نمنع الملازمة، ونقول: نحن نفرق بين الصورتين، ومع ذلك نحكم بطهارة الماء المشار إليه، لا لان البلوغ يرفع ما كان فيه من النجاسة، بل لان الماء في الاصل طاهر، والنجاسة المشاهدة كما يحتمل كونها منجسة بأن تقع قبل البلوغ، يحتمل أن لا تكون منجسة بأن تكون حصلت بعد البلوغ، فحينئذ يكون أصل الطهارة متيقنا والنجاسة مشكوك فيها، فالترجيح لجانب اليقين. وبعض المتأخرين احتج لهذه المقالة فقال: يدل على الطهارة قوله عليه السلام ": إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " (2) وزعم ان هذه الرواية مجمع عليها عند المخالف والمؤالف، وقوله تعالى (وينزل عليكم من السماء ماءا ليطهركم به) (3) وقوله: (وان كنتم جنبا فاطهروا) وقوله عليه السلام لابي ذر: " إذا وجدت الماء فأمسه جسدك " (4) وبقوله عليه السلام: " أما أنا فلا أريد أن أحثو على رأسي ثلاث حثيات إذا فاني قد طهرت " (5) والجواب دفع الخبر، فانا لم نروه مستند، أو الذي رواه مرسلا " المرتضى " ________________________________________ 1) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 9 ح 1 و 2. 2) المستدرك ج 1 في أحكام المياه ص 27. 3) الانفال: 11. 4) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 7. 5) رواه البيهقي في سننه ج 1 ص 181 مع تفاوت. ________________________________________