وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 51 ] ذكرناه بالاتفاق والنقل، فيكون الباقي على الاصل. السادس: طريق تطهير " القليل " إذا نجس بما لم يغيره ان يلقى عليه كر من ماء، وبه قال: في مسائل الخلاف لان الطارئ لا يقبل النجاسة، والنجس مستهلك به فيطهر، قال في المبسوط " ولا فرق بين أن يكون الطارئ نابعا من تحته أو يجري إليه أو يقلب فيه " وقال: في مسائل الخلاف: " لا يطهر الا أن يرد عليه كر من ماء " وهذا أشبه بالمذهب لان النابع ينجس بملاقات النجاسة، فان أراد بالنابع ما يوصل به من تحته لا أن يكون نابعا من الارض فهو صواب، ولم تمم بما يبلغه الكر لم يطهر، سواء تمم بالطاهر أو نجس. وتردد الشيخ في المبسوط. وقطع علم الهدى بالطهارة في المسائل الرسية. لنا انه ماء محكوم بنجاسته قبل البلوغ شرعا، فيجب استدامة ذلك الحكم، اما انه محكوم بنجاسته فلوجهين: اما أولا فلانا نتكلم على هذا التقدير، واما ثانيا فنظرا إلى الاحاديث القاضية بنجاسة القليل، كقوله عليه السلام في سؤر الكلب: " لا يتوضأ بفضله " (1) وكقوله " في الماء تطأه الدجاجة وفي رجلها قذرا يتوضأ به؟ فقال لا، الا أن يكون كثيرا " (2) وما ماثلها ومع تقرير النهي يجب استصحابه، ولانه محكوم بنجاسته مشكوك في طهارته عند البلوغ فيعمل فيه باليقين، احتج " المرتضى " بوجهين: " أحدهما ان البلوغ يستهلك النجاسة فيستوي وقوعها قبل البلوغ وبعده، وبأنه لولا الحكم بالطهارة عند البلوغ لما حكم بطهارة الماء الكثير إذا وجد فيه نجاسة، لانه كما يحتمل وقوعها بعد البلوغ يحتمل قبله، فلا يكون الحكم بالطهارة أولى، لكن الاجماع على الحكم بطهارته " والوجهان ضعيفان. اما الاول: فقياس محض، لانه سوى بين قوة الماء على دفع النجاسة الواقعة ________________________________________ 1) الوسائل ج 1 ابواب الاسئار باب 1 ح 4. 2) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 9 ح 4. (مع تفاوت) ________________________________________