وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 50 ] منه؟ فقال: ان لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس، وان كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه " (1) وهذا ليس بصريح في اصابة الماء، ولعل معناه إذا أصاب الاناء وشك في وصوله إلى الماء اعتبر بالادراك، ويشهد لذلك ما رواه الكليني باسناده عن علي بن جعفر، عن اخيه موسى عليه السلام قال: " وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ، فتقطر قطرة في انائه، هل يصلح الوضوء منه؟ فقال لا ولم يعتبرا لاستبانة " (2). الثاني: الغدير ان الطاهران إذا وصل بينهما بساقية صارا كالماء الواحد، فلو وقع في أحدهما نجاسة لم ينجس، ولو نقص كل واحد منهما عن الكر إذا كان مجموعهما مع الساقية كرا فصاعدا. الثالث: لو نقص الغدير عن كر فنجس فوصل بغدير فيه كر ففي طهارته تردد، الاشبه بقاؤه على النجاسة لانه يمتاز عن الطاهر والنجس لو غلب على الطاهر نجسه مع ممازجته، فكيف مع مباينته. الرابع: لو وقع فيه " مايع طاهر " فاستهلكه الماء مع قلته جاز استعمالها أجمع في الطهارة، لان المستهلك في المطلق يعود بحكم المطلق، فكأنه كله ماء، ولو كان " المايع نجسا " فان غلب على أحد أوصافه المطلق كان الكل نجسا، ولو لم يغلب أحد أوصافه وكان الماء كرا فان استهلكته الماء صار بحكم المطلق، وجاز استعمالها أجمع، ولو كانت النجاسة جامدة جاز استعمال الماء حتى ينقص عن الكر، ثم ينجس الباقي لما فيه من عين النجاسة. الخامس: الماء النجس لا يجوز استعماله في رفع حدث ولا ازالة خبث مطلقا، ولا في أكل، ولا شرب الا مع الضرورة، وأطلق " الشيخ " المنع من استعماله الا عند الضرورة لنا ان مقتضى الدليل جواز الاستعمال ترك بالعمل فيما ________________________________________ 1) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 8 ح 1. 2) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 13 ح 1. ________________________________________