وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 49 ] فقال: صبه في الاناء فتوضأ وشرب " (1) " وسئل الباقر عليه السلام عن القربة والجرة من الماء يسقط فيهما فأرة أو جرد أو غيره فيها؟ فإذا غلب رائحته على طعم الماء ولونه فأرقه، وان لم يغلب فاشرب منه وتوضأ " (2). والجواب عن الاول أنه يحتمل الجاري، والكثير من الواقف، فيحمل عليهما، لما عرفت من وجوب تقديم الخاص على العام، فان قال: جهالة التاريخ تمنع ذلك. قلنا قد بينا في الاصول وجوب تقديم الخاص على العام عرف التاريخ أو جهل. وأما خبر البئر فيحمل على الغدير، لان البئر هي الحفيرة نابعة كانت أو غديرا، ومع احتماله لا يدل على موضع النزاع، على أن في طريق هذه الرواية علي بن حديد، عن بعض أصحابنا. وعلي هذا ضعيف جدا مع ارساله الرواية وخبر القربة كذلك ومع ضعف السند وحصول المعارض السليم يجب الاطراح فروع الاول: ينجس القليل بملاقات النجاسة، وان لم يدركها الطرف كرؤس الابرد ما كانت أو غيره، وقال في المبسوط: " ما لا يدركه الطرف معفو عنه، دما كانت أو غيره " وقال في الاسئار: " إذا كان الدم مثل رؤس الابر لم ينجس به الماء، لانه لا يمكن التحرز منه ". والجواب ان الامكان معلوم، نعم قد يشق ذلك، لكن اعتبار المشقة بمجردها في موضع المنع ما لم يعتبرها الشرع، اما الاستناد إلى وجوب دفع المشقة كيف كان فلا. ولنا ان القليل للنجاسة والدم نجس، فثبت التنجيس لوجود المؤثر، وربما احتج " الشيخ " بما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: " سألته عن ر جل امتخط، فصار الدم قطعا فأصاب إنائه، هل يصح الوضوء ________________________________________ 1) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 14 ح 14. 2) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 3 ح 8 ص 104. ________________________________________