وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 48 ] كلام المفيد من أن الاناء إذا وقعت فيه نجاسة وجب اهراق ما فيه وغسله، فقال: الوجه فيه، ان الماء إذا كان في اناء وحلته النجاسة نجس بها، لانه أقل من كر، وقد بينا أن ما قل عن الكر ينجس بما يلاقيه من النجاسة. مسألة: وينجس القليل من " الراكد " بالملاقات على الاصح، بهذا قال الخمسة وأتباعهم، وقال ابن أبى عقيل: لا ينجس الماء الا بالتغيير. لنا قوله عليه السلام: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (1) ولم يتحقق فائدة الشرط الا باحتمال نجاسة ما دون الكر. وعن الصادق عليه السلام في سؤر الكلب قال: " رجس نجس لا يتوضأ بفضلته واصبب ذلك الماء " (2) وعن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام " الدجاجة تطأ العذرة ثم تدخل في الماء أيتوضأ منه؟ فقال لا، الا أن يكون الماء كثيرا قدر كر " (3) " عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " عن الجنب يدخل اصبعه في الكوز أو الركوة، قال: ان كانت يده قذرة فليهرقه " (4) وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الاناء وهي قذرة، قال: فيكفي الاناء " (2) وتمسك ابن أبي عقيل، بقوله عليه السلام " الماء طهور لا ينجسه شئ الا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " (6) وبما روي عن الصادق عليه السلام " انه استقى له من بئر فخرج في الدلو فأرتان فقال: أرقه فاستقي آخر، فخرج منه فأرة، فقال أرقه ثم استقي آخر، فلم يخرج فيه شئ، ________________________________________ 1) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 9 ح 1 و 2. 2) الوسائل ج 1 ابواب الاسئار باب 1 ح 4. 3) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 9 ح 4. 4) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 8 ح 11 (مع تفاوت يسير). 5) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 8 ح 7. 6) سنن ابن ماجة ج 1 كتاب الطهارة ص 174 (مع تفاوت). ________________________________________