وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 47 ] الثالثة: رواية محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الكر ألف ومائتا رطل " (1) وعلى هذه عمل الاصحاب، ولا طعن في هذه بطريق الارسال لعمل أصحاب الحديث بمراسيل ابن أبي عمير، ولو كان ذلك ضعيفا لا نجبر بالعمل، فاني لا أعرف من الاصحاب رادا لها فلهذا قلنا في أصل الكتاب على الاشهر، لضعف ما عداها من الروايات، ويؤيدها أيضا تفسير الهروي لرواية الكر " فانه ذكر عن النضر ان الكر بالبصرة ستة أوقار " وقال الجوهري: " الوقر " يستعمل للبغل والحمار إذا تقرر هذا فهل الوزن عراقي أو مدني؟ قال الشيخان في النهاية والمبسوط والجمل والمقنعة: عراقي. وقال ابن بابويه في كتابه وعلم الهدى في المصباح: مدني. ورطل العراقي مائة وثلاثون درهما، والمدني مائة وخمسة وتسعون درهما. فيكون العراقي ثلثي المدني، وفي القولين احتمال، لكن تنزيله على العراقي أولى لمقاربته وما تضمنته رواية الاشبار، ولانه إذا نزلت ستمائة الرطل على المدني قاربت العراقي، ولان الاصل الطهارة حتى تعلم قذارة الماء والعلم لا يتحقق مع الاحتمال. فروع الاول: من اعتبر الاشبار، راعى الغالب لا ما يندر. الثاني: هل التقدير تحقيق أو تقريب؟ الاشبه التحقيق. لانه تقدير شرعي فيتعلق الحكم باعتباره. الثالث: أطلق بعض فقهائنا الحكم بنجاسة ماء الاواني عند ملاقات النجاسة، ولعله نظر إلى اطلاق الحديث بنجاسة ماء الاناء عند وقوع النجاسة، لكن ذلك مقيد بغير الكر، وتقديمه في العمل أولى ولان الاطلاق في الانية انما هو على الغالب، إذ وجود اناء يسع كرا نادر ويدل على هذا الاحتمال ما ذكره " الشيخ ره " في التهذيب فانه ذكر ________________________________________ 1) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 11 ح 1. ________________________________________