وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 399 ] عمن رواه وتارة يقول عن عبد الله بن سنان وغيره، وهو شاك وما يجري هذا المجرى لا يعمل به. والوجه عندي انه لا اعادة لان التيمم عند الخوف على النفس أما أن يكون مبيحا للصلاة، واما أن لا يكون. فان كان مبيحا سقط القضاء، لانه أتى بصلاة مستكملة الشرائط، وان لم يكن مبيحا لم يجب الاداء. فالقول بوجوب الاداء مع وجوب القضاء مما لا يجتمعان لكن الاداء واجب فالقضاء غير واجب. الثانية: من أحدث في الجامع يوم الجمعة ومنعه الزحام عن الخروج، تيمم وصلى، لان وقت الجمعة ضيق والتقدير عدم التمكن من الخروج ومن الماء فيجزيه التيمم، لقوله عليه السلام " التراب كافيك ما لم تجد الماء " (1). وهل يعيد، الوجه لا لقوله عليه السلام " أينما أدركتني الصلوة صليت " (2)، ولانه صلى صلاة مأمورا بها مستجمعة الشرائط حال أدائها فتكون مجزية. وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط: يعيد، وكذا قال ابن الجنيد. وربما يكون تعويله على رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام سئل عن رجل يكون في الزحام يوم الجمعة، أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد لكثرة الناس قال: " يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف " (3). والرواية ضعيفة، قال أبو جعفر بن بابويه: لا أعمل بما يتفرد به السكوني. مسألة: المتيمم إذا وجد الماء قبل شروعه في الصلاة تطهر، وهو اجماع أهل العلم لقوله عليه السلام: " إذا وجدت الماء فأمسه جسدك " (4). ولو كان بعد فراغه من الصلاة لم يعد وقد سلف تحريره وهو وفاق أيضا. ولو كان في أثناء الصلاة فللشيخ قولان: ________________________________________ 1) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 114 - في الهامش. 2) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 222، ومسند أحمد ج 2 ص 222. 3) الوسائل ج 2 ابواب التيمم باب 15 ح 1. 4) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 220. ________________________________________