وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 397 ] التهلكة) * (1) وقوله تعالى * (ولا تقتلوا أنفسكم) * (2) وقوله تعالى * (وما جعل عليكم في الدين من حرج) * (3). ولما روي ان أبا ذر قال هلكت يا رسول الله جامعت على غير ماء فأمر النبي صلى الله عليه وآله بماء فاغتسل ثم قال " يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين " (4). وهذا نص بالجواز، وذلك يشعر بالكراهية لان النبي صلى الله عليه وآله لم ينكر، ولان الجماع على هذا التقدير غير محرم اجماعا، فلا يترتب على فاعله عقوبة. واستدل الشيخ في الخلاف برواية عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تخوف ان اغتسل فيصيبه عنت. قال: " يغتسل وان أصابه ما أصابه " (5) وبرواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة في ليلة باردة قال: " اغتسل على ما كان فانه لابد من الغسل " (6). فالجواب انهما ليستا صريحتان في الدلالة لان العنت المشقة وليس كل مشقة تلفا. وقوله (على ما كان) ليس حجة في موضع النزاع، وان دل باطلاقه، فدفع الضرر المظنون واجب عقلا لا يرتفع باطلاق الرواية، ولا يخص بها عموم نفي الحرج ثم هاتان الروايتان معارضتان بروايات منها رواية داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يخاف على نفسه من البرد فقال: " لا يغتسل ويتيمم " (7). وعن البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام مثله وهاتان أرجح لوجوه: ________________________________________ 1) سورة البقرة: 195. 2) سورة النساء: 29. 3) سورة الحج: 78. 4) الوسائل ج 2 ابواب التيممم باب 14 ح 12. 5) الوسائل ج 2 ابواب التيمم باب 17 ح 3. 6) الوسائل ج 2 ابواب التيمم باب 17 ح 4. 7) الوسائل ج 2 ابواب التيمم باب 5 ح 8. ________________________________________