[ 396 ] وروى عبد الله بن سنان قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول " إذا لم يجد الرجل طهورا أو كان جنبا فليمسح من الارض، وليصل فإذا وجد الماء فليغتسل فقد أجزأته صلوته التي صلى " (1). ولو قلنا بالتوسعة فتيمم وصلى ثم وجد الماء والوقت باق ففي الاعادة روايتان: احديهما: الاجزاء، وهو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، ومالك وأحمد. وهو الاقوى. والثانية: يعيد، وهو مذهب عطاء، وزهري، وربيعة. لنا ما روي عن أبي سعيد ان رجلين تيمما فوجدا الماء وصليا في الوقت فأعاد أحدهما وسألا النبي صلى الله عليه وآله قال لمن لم يعد: " أصبت السنة وأجزاك صلاتك وللاخر لك الاجر مرتين " (2). وروى يعقوب بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماءا قال: " ان وجده قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد وان مضى الوقت فلا اعادة " (3). والاخرى رواية معوية بن ميسرة وغيره في الرجل يصلي ثم يأتي الماء وعليه شئ من الوقت أيمضي على صلاته أو يعيد قال: " يمضي على صلاته فان رب الماء رب التراب " (4). وهنا مسئلتان: الاولى: من أجنب نفسه مختارا، قال الشيخان في الخلاف والمقنعة: لم يجزله التيمم وان خاف التلف أو الزيادة في المرض. وقال في المبسوط: إذا خاف تيمم وصلى، وكذا قال في التهذيب، وهو أولى لقوله تعالى * (ولا تلقوا بأيديكم إلى ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب التيمم باب 14 ح 7. 2) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 231. 3) الوسائل ج 2 ابواب التيمم باب 14 ح 8. 4) الوسائل ج 2 ابواب التيمم باب 14 ح 13. ________________________________________