وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 384 ] وأما رواية محمد بن مسلم فمرسلة، لانه قال سمعته والمسموع منه مجهول. وأما رواية زرارة فمضمونها انه يطلب الماء مادام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت تيمم والطلب يؤذن بامكان الظفر لانه لو لا امكان الظفر لكان عبثا، فاذن ما قاله ابن الجنيد جيد. الرابع: لو كان العذر غير عدم الماء كالمرض الذي يعلم من حاله الاستمرار، فان قلنا التأخير لرجاء الاصابة سقط التأخير هنا، وان قلنا هو شرط غير معلل برجاء الاصابة لم يقسط. الخامس: لو ظن ضيق الوقت لامارة فتيمم وصلى ثم بان غلطه، ففي الاعادة تردد ظاهر كلام الشيخ في كتبه الاخبارية، وجوب الاعادة. ويقوى عندي انه لا اعادة، لانه تطهر طهارة شرعية وصلى صلاة مأمورا بها فتكون مجرية. لا يقال شرط التيمم التضييق، لانا لا نسلم بل لا يكون شرطه ظن التضييق، وظاهر انه كذلك لان الشرع لما لم يجعل على التضييق دلالة دل على احالته على الظن. ويمكن أن يستدل على ذلك برواية زرارة ومعوية بن ميسرة ويعقوب بن سالم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل خروج الوقت فقال: " ليس عليه اعادة ان رب الماء ورب التراب واحد " (1) ولا وجه لها على القول بالتضييق الا ما ذكرناه. وما تأولها الشيخ به رحمه الله في التهذيب، بعيد عن الظاهر. مسألة: وهل يجب استيعاب الوجه واليدين فيه روايتان: احديهما: يجب، اختاره ابن بابويه، ومثله قال الشافعي. وقال أحمد بن حنبل: يستوعب الوجه والكفين حسب. وقال أبو حنيفة: يجوز الاخلال برفع الوجه. والاخرى لا يجب، بل يمسح الجبهة وظاهر الكفين، وهو اختيار الثلاثة وأتباعهم، وابن الجنيد. وقال أبو جعفر بن بابويه: يمسح جبينه وحاجبيه. وفي ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب التيمم باب 14 ح 13. ________________________________________