وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 383 ] فروع الاول: يتيمم للفايتة وان لم يكن وقت فريضة حاضرة وللنافلة بعد دخول وقتها الاوقات المنهي عنها، ويدخل به في الفرائض، لتحقق الاستباحة، ولقوله عليه السلام " الصعيد الطيب طهور المسلم إذا لم يجد الماء عشر سنين " (1) وهل يتيمم لنافلة مبتدأة؟ فيه تردد، والجواز أشبه، لعدم التوقيت والمراد بها تعجيل الاجر في كل وقت وفواته بالتأخر متحقق. الثاني: لو تيمم في آخر وقت الحاضرة وصلى ثم دخلت الثانية صلاها في أول الوقت. وفيه تردد لقوله عليه السلام " يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت " (2). الثالث: قال ابن الجنيد: ان وقع اليقين بفوات الماء آخر الوقت أو بأغلب الظن فالتيمم في أول الوقت أحب الي، وقال ابن أبي عقيل ولا يجوز لاحد أن يتيمم الا في آخر الوقت رجاء أن يصيب الماء قبل خروج الوقت، وقوله هذا يؤذن ان التأخير لتوقع الاصابة. وقال الشيخ في الخلاف لا يجوز قبل آخر الوقت طمع في الماء أو يئس. وقال أبو حنيفة يستحب تأخيره ان طمع في الاصابة. وشيخنا رحمه الله تمسك بمطلق الامر بالتأخير، قال في التهذيب: وقد دلت رواية البزنطي ومحمد بن مسلم وزرارة على المنع من التيمم الا في آخر الوقت. وفيما استدل به اشكال. أما رواية البزنطي عن رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام فليست صريحة في المنع لانه قال: وليس ينبغي لاحد أن يتيمم الا في آخر الوقت " وهذا اللفظ كما يحتمل التحريم يحتمل الكراهية، بل استعماله في الكراهية أكثر. ________________________________________ 1) التاج الجامع للاصول ج 1 كتاب الطهارة ص 127 (مع اختلاف يسير). 2) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 233. ________________________________________