وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 382 ] فيهما، ولهذا لا تجب الطهارة قبل الوقت والجواز في المائية معلوم بدلالة لم يوجد في الترابية. ويدل على ما قلناه أيضا قوله عليه السلام " أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت " (1) وهو تعليق التيمم على ادراك الصلاة فينتفي مع عدمه، ولان التيمم قائم مقام الطهارة المائية عند العجز، والعجز لا يتحقق الا عند الحاجة إليه، ولا حاجة قبل الوقت، وهل يجوز بعد دخول الوقت قبل تضييقه؟ أطبق الجمهور على نعم، لقوله عليه السلام " أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت " (2) ولانه وقت الحاجة إلى الطهارة، فمع تعذرها يعدل إلى البدل، وهو اختيار أبي جعفر بن بابويه في كتابه المقنع قال: لقوله تعالى * (فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا) * (3) ولم يذكر التأخير. وقال الثلاثة وأتباعهم: لا يصح الا في آخر الوقت ولا يستباح به الصلاة. والوجه في وجوب التأخير ما رواه الجمهور عن علي عليه السلام " في الجنب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت فان وجد الماء والا تيمم " (4) والمراد به الامر وظاهر الامر الوجوب والتلوم الانتظار والمكث. ولان الصعيد بدل عن الماء عند العجز ولا يتحقق العجز الا عند خوف الفوت لان توقع الظفر مع سعة الوقت يرفع العجز. ويؤيد ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: " إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب مادام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه " (5). ________________________________________ 1) و 2) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 222 (مع اختلاف يسير). 3) سورة النساء: 43. 4) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 233 (مع اختلاف يسير). 5) الوسائل ج 2 ابواب التيمم باب 1 ح 1. ________________________________________